darulfunun ilahiyat, 32(2): 597–638 DOI: 10.26650/di.2021.32.2.1026906 http://ilahiyatjournal.istanbul.edu.tr darulfunun ilahiyat Başvuru: 22.10.2021Revizyon Talebi: 13.12.2021Son Revizyon: 15.12.2021 Kabul: 16.12.2021 A R A ŞT I R M A M A K A L ES I / R ES EA RC H A RT I C L E Online Yayın: 27.12.2021 قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية Para Vakıflarıyla Ilgili Güncel Meseleler: Sukûk Vakfına Ilişkin Bir Inceleme Contemporary Fiqh Issues in Cash Waqf The case of Waqf Sukuk Omar Kachkar* , Marwa Alfares** , Ahmad Hersh*** الُملّخص: برزت أهمية الوقف اإلسالمي مؤخًرا مع تزايد االهتمام العالمي بالتنمية المستدامة. وقد ظهرت تطبيقات جديدة للوقف، ونتج عن ذلك ظهور مسائل فقهية جديدة، يتحتم مناقشتها وبيان الحكم الشرعي فيها. ومن أهم تلك التطبيقات الصكوك الوقفية، التي يرى فيها كثيرون أداة فاعلة في حشد التمويل الالزم لمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلدان اإلسالمية. تنبع أهمية هذا البحث في تناوله لبعض المسائل الشرعية المتعلقة بالصكوك الوقفية بنوعيها الدائم والمؤقت، وتتمثل هذه المسائل بمسألة زكاة الصكوك الوقفية، وحكم تداولها، ورهنها. وتخلص الورقة إلى عدم وجوب الزكاة في الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة ال على الواقف وال على الموقوف عليهم. وتفرق هذه الورقة بين الّدين والقرض الحسن من حيث وجوب الزكاة على الدائن في األول وعدم وجوبها في الثاني. وأما مسألة التداول، فتناقشها هذه الورقة في ضوء الخالف الفقهي في مسألة بيع الّدين وهي أقرب ما تكون إلى صكوك المرابحة من حيث ما تمثله من ديون، وترّجح جواز تداول الصكوك الوقفية ضمن مراعاة الضوابط والمحاذير الشرعية، وهي بمجملها متحققة في صكوك وقف النقود المؤقتة. وأخيًرا فيما يتعلق بمسألة استخدام الصكوك الموقوفة رهنًا من قبل الواقف أو الناظر، فالراجح عدم جواز رهن الصكوك الوقفية من قبل الناظر حفاظًا على األصول الموقوفة من الضياع، مع إمكانية رهنها بتحقق المصلحة، وإقرار صريح من المحكمة العليا كما نّصت على ذلك بعض التشريعات القانونية في الدول اإلسالمية، وأما استخدام الصكوك رهنًا من قبل الواقف، فالراجح الجواز قياًسا على جواز رهن الّدين من طرف ثالث غير المدين. وتوصي هذه الورقة بدراسة الصكوك الوقفية من قبل المجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية وإصدار القرارات الالزمة حول المسائل الفقهية المتعلقة بها. الكلمات المفتاحيَّة الوقف، التنمية، الوقف النقدي، الوقف المؤقت، الصكوك الوقفية. Öz İslam medeniyetinin önemli müesseselerinden olan vakfın önemi, son zamanlarda sürdürülebilir kalkınmaya artan küresel ilgi ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde yeni vakıf uygulamaları meydana gelmiştir. Dolayısıyla hükümleri tartışılması gereken birçok yeni fıkhi mesele oluşmuştur. Bu uygulamalar içerisinde en önemli olanlardan biri, İslam ülkelerinde ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri finansmanını toplamakta etkili bir araç olarak değerlendirilen sukûk vakıflarıdır. Bu araştırmanın önemi, hem kalıcı hem de geçici sukûk vakfıyla ilgili bazı şeri konuları ele almasından kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede sukûk vakfının zekâtı, tedavülü ve rehnedilmesi konuları ele alınmıştır. Daimi ve geçici sukûk vakfında ne vakfedenin ne de vakıftan yararlananların zekâtla mükellef olmadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışmada; ilkinde alacaklının zekât yükümlülüğünün olması, ikincisinde ise zekât yükümlülüğünün olmaması açısından deyn ile karz-ı hasen arasında ayrım yapılmıştır. Tedavül konusu, temsil ettikleri borçlar açısından murabaha sukûkuna en yakın olan deynin * Sorumlu Yazar: Omar Kachkar (Dr. Öğr. Üyesi), İbn Haldun Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye. E-posta: Omar.kachkar@ihu.edu.tr ORCID: 0000-0001-7786-8893 ** Marwa Alfares (Doktora Adayı), İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü, İstanbul, Türkiye. E-posta: alfares.marwa@std.izu.edu.tr ORCID: 0000-0003-1212-5719 *** Ahmad Hersh (Doç. Dr.), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finans Merkezi, Ankara, Türkiye. E-posta: ahmad.hersh@asbu.edu.tr ORCID: 0000-0003-0818-7319 Atıf: Kachkar, Omar, Alfares, Marwa, Hersh, Ahmad. “Para Vakıflarıyla İlgili Güncel Meseleler: Sukûk Vakfına İlişkin Bir İnceleme.” darulfunun ilahiyat 32, 2 (2021): 597–638. https://doi.org/10.26650/di.2021.32.2.1026906 This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License darulfunun ilahiyat 32/2 satımı konusundaki fıkhî ihtilaflar ışığında tartışılmaktadır. Sonuç olarak sukûk vakfının tedavülü, şer’î kurallar ve yasaklar çerçevesinde -ki bunların hepsi geçici para vakfı sukûkunda bulunur- caiz olarak değerlendirilmiştir. Son olarak vakfedilen sukûkun vâkıf veya nâzir tarafından rehnedilerek kullanılması ele alınmıştır. Vakfedilen malların korunması amacıyla bu nâzır için caiz görülmemiştir. Sukûkun vâkıf tarafından rehin olarak kullanılması ise borcun borçlu dışındaki üçüncü bir şahıs tarafından rehnedilmesine kıyas edilerek caiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu makale, sukûk vakfının içtihat kurulları ve şer’î kurumlar tarafından incelenmesini ve bunlarla ilgili fıkhî meseleler etrafında gerekli kararların alınmasını tavsiye etmektedir. Anahtar Kelimeler Vakıf, kalkınma, para vakfı, geçici vakıf, sukûkun vakfı Abstract Recently, the importance of waqf (endowment) has emerged with increasing global interest in sustainable development. The revival of cash waqf as one of the most important types of waqf, as well as the advent of new uses, have resulted in the formation of new Fiqh (juristic) difficulties. This is due to the flexibility and efficiency of cash waqf in mobilizing financial resources for Islamic countries’ economic and social development programs. This paper discusses the importance of the juristic issues arising from waqf sukuk (bonds). These issues are zakat, rahn (collateral), and the exchange of waqf sukuk. The paper concludes that zakat is not obligatory on permanent and temporary waqf sukuk, neither on the waqf founder (sukuk holder) nor on the beneficiaries. A distinction is made between debt and qard in regard to the obligation of zakat on the creditor in debt but not in qard. The exchange of sukuk sukuk is discussed in light of juristic disagreement in replacing the waqf asset, adopting permissibility within the Shariah guidelines and precautions. Finally, this paper adopts the impossibility of using waqf sukuk as collateral by the sukuk holder in order to safeguard the waqf asset. This study, on the other hand, waqf sukuk accepts the permissibility in analogy to the permissibility of mortgaging the debt for the benefit of a third party other than the debtor, by using the temporary waqf sukuk as collateral by the sukuk holder. Keywords Endowment, development, cash endowment, temporary endowment, endowment sukuk (endowment bonds) Extended Summary With the growing global interest in sustainable development, the Islamic institution of waqf has gained a great deal of momentum as a substantial element for resource mobilization. In 2015, the United Nations adopted the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that aim at ending poverty, protecting our planet, and allowing all people to enjoy peace and prosperity by 2030. According to the index issued by the University of Cambridge in 2020, most members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) are still at the bottom of the list in achieving sustainable development goals, because the severe shortage of financial resources constitutes a major obstacle to achieving SDGs. The International Monetary Fund (IMF) estimated that meeting the SDGs in five priority areas—education, health, roads, electricity, and water and sanitation—by 2030 will require additional private and public annual spending of $528 billion for low- and lower- middle-income countries, and $2.1 trillion for emerging countries (International Finance Corporation, World Bank Group, 2019). Waqf is one of the promising financial resources that can potentially contribute to achieving SDGs. Historically, waqf has played a major role throughout Islamic history, especially during the flourishing period of Islamic civilization, in providing many basic services to Islamic communities in several sectors, most notably, education, health, and 598 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية infrastructure. Within the efforts of reviving the role of waqf and mobilizing it for SDGs, several new contemporary applications of the waqf have emerged. As a result, new fiqh (jurisprudential) issues have emerged too. These new issues must be discussed and the Shariah rulings must be clarified. Among the most important contemporary applications of waqf is what is known as “waqf sukuk.” These are negotiable bonds or certificates of equal value representing the waqf donated in the form of money, and they are based on the waqf contract. Many scholars look at waqf sukuk as an effective tool in mobilizing the necessary funding for economic and social development projects in Islamic countries. The importance of this research stems from its endeavor to analyze some Shariah issues related to waqf sukuk of both types: the sukuk based on the permanent waqf and those based on the temporary waqf. In view of the modern application of waqf sukuk, it was necessary to understand both types of sukuk from the Sharia point of view and to approach them in reference to the classical Sharia issues, such as zakat of waqf, Qard al- Hasan, trade of debt, and using waqf as collateral. The researchers have referred to the classical fiqh books of the mainstream schools of thought in order to analyze the opinions of the jurists on the aforementioned issues. Additionally, reference has been made to the contemporary literature on these questions. This paper concludes that the payment of zakat is not obligatory neither in the case of permanent sukuk nor on temporary sukuk. Likewise, zakat is not obligatory neither on the waqf donors nor on the beneficiaries (mawquf alayhim). As for the issue of sukuk tradability, this paper discusses it in the light of the jurisprudential disagreement on the issue of debt sale, which is the closest question to murabaha sukuk as both receivables of debts. This paper is in favor of the permissibility of trading sukuk provided that the Shariah principles and conditions are taken into account. Finally, in reference to the issue of using waqf sukuk by the waqif or the nazir (trustee), it is more likely that the waqf sukuk may not be mortgaged by the trustee in order to preserve the endowed assets from loss. However, it can be permissible to use them as collateral on the availability of an evident approval by the Supreme Court in the country. This is stipulated by some jurisdictions. As for the question of using waqf sukuk as collateral by the donor (waqif), it is permissible based on the analogy of the permissibility of using the debt as collateral. It should be stated that the opinions contained in this research paper are just conclusions resulting from the analysis of the classical and contemporary literature. It must be emphasized that these issues must be studied by jurisprudence academies and Shariah institutions, such that necessary resolutions and binding fatwas can be issued. 599 darulfunun ilahiyat 32/2 المدخل زاد مؤخًرا االهتمام بالوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية كجزء من االهتمام العالمي المتزايد بالتنمية المستدامة للشركات واألفراد، إلى جانب النمو السريع لمفاهيم استثمار المسؤولية االجتماعية واالستثمارات الصديقة للبيئة واالستثمارات المستدامة. ويعد الوقف النقدي أو وقف النقود أحد أهم األساليب الوقفية الجديرة باالهتمام؛ نظراً لمرونته وأهميته الكبيرة في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها لدعم مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية. ومن أهم صور الوقف النقدي ما يعرف بالصكوك الوقفية، التي يمكن تعريفها بأنها: ”وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول، تمثل المال الموقوف، وتقوم على أساس عقد الوقف”1. حيث تمثل الصكوك الوقفية شكاًل من أشكال الصكوك االجتماعية التي ال تهدف للربح المادي، بل تهدف لسد حاجات المجتمع األساسية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم والصحة وتحسين المرافق العامة وتطوير البنية التحتية 2. ثمة دعوات لالستفادة من الصكوك الوقفية كأداة فعالة في تعبئة الموارد المالية وتوظيفها لدعم مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك لسد الفجوة الكبيرة في المجال اإلغاثي واإلنساني3. من خالل الصكوك الوقفية يمكن لشريحة كبيرة من المجتمع المساهمة في المشاريع الوقفية االجتماعية التنموية4. وهناك خطوات حثيثة على مستوى الحكومات في عدد من الدول اإلسالمية لالستفادة من الصكوك الوقفية في التنمية االجتماعية واالقتصادية. ففي شهر آذار عام 2020 قامت الحكومة األندونيسية بإصدار أول صكوك وقفية تقوم على وقف النقود بقيمة 50 مليار روبية أندونيسية لبناء مشفى في إقليم بانتان (Banten Province) مدتها خمس سنوات بعائد سنوي %5 5. وقبلها صكوك برج زمزم، وهي صكوك استثمارية (صكوك انتفاع) لتطوير أراضي الوقف، وصكوك المشاركة في سنغافورة صكوك بنكولين6 . أونور، إبراهيم، رؤية إلنشاء بنك أوقاف، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، المجلد 22، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 1 2014)، ص 3. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57105/1/MPRA_paper_57105.pdf :متوفر من خالل الرابط اآلتي نقاسي، محمد إبراهيم، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية االقتصادية من خالل تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن والحرف، ص 12. نقاسي، محمد إبراهيم، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية االقتصادية من خالل تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن 2 والحرف، جامعة العلوم االسالمية، ماليزيا، ورقة بحث، ص 15. 3 Oubdi, Lahsen, and Abdessamad Raghibi. ”Sukuk-Waqf: The Islamic Solution for Public Finance Deficit.” Munich Personal RePEc Archive (85629). (2018) ؛Kasri, Noor Suhaida & Saeran Nur Sakinah Nabilah Nor. Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap. http:// giem.kantakji.com/article/ details/ID/918، (2016). 4 Musari, Khairunnisa, The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy International Journal of `Umranic Studies Vol.2, Issue 1 | (2019) Available from: https://www.researchgate.net/publication/337702302_The_Evolution_of_Waqf_and_Sukuk_ toward_Sukuk-Waqf_in_Modern_Islamic_Economy [accessed Aug 18 2021]. 5 Ghaouri, Mohamed Hamza, Waqf-Linked-Sukuk vs. Sukuk-Linked-Waqf: an in-Depth Assessment. (2021) https://finconnect.news/2021/06/15/waqf-linked-sukuk-vs-sukuk-linked-waqf-an-in-depth- assessment/ الفارس، مروة؛ سفيان، أحمد؛ نور الدين، قمر الزمان؛ كشكار، عمر، آفاق إصدار الصكوك الوقفية في ماليزيا دراسة 6 ميدانية في ضوء التحليل النقدي لإلطار القانوني والتنظيمي اإلداري للصكوك والوقف في ماليزيا. مجلة جامعة المدينة http://ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/ 2019 العالمية (مجمع (العدد السابع والعشرون مارس /download/1526/682 600 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية ويعد مشروع المزارع الوقفية لألضاحي (انظر الملحق أ)، من أهم المشاريع الكبيرة الواعدة التي تقترح استخدام الوقف النقدي والصكوك الوقفية لجمع األموال الالزمة للمشروع واستخدامها في بناء تلك المزارع الوقفية وتشغيلها. وهنا ال بّد من التفريق بين نوعين من الصكوك الوقفية التي هي محل نقاش في الدراسات المعاصرة. النوع األول هي الصكوك التي تستخدم لتطوير األصول الوقفية وهي صكوك استثمارية تتمتع بعوائد استثمارية للمكتتبين في هذه الصكوك كما هو الحال في صكوك زمرم. والنوع الثاني من الصكوك الوقفية هي صكوك قائمة على وقف النقود وتختلف عن سابقتها بأن هدفها ليس استثماريا وال ربحيا في المقام األول، وال تعود على المكتتبين بأية عوائد استثمارية بل إن عوائدها االستثمارية تصرف للمستفيدين والمستحقين بناء على رغبة المتبرعين والمكتتبين في هذه الصكوك. وبالتالي يمكن أن يكون هناك صكوك استثمارية لتنمية األصول الوقفية، وصكوك أخرى وقفية تقوم على وقف النقود 7. تقترح دراسة يونيتا باتريا8 نموذجا للصكوك القائمة على وقف النقود باستخدام عقد السلم من أجل توفير األمن الغذائي المستدام في أندونيسيا. حيث تصدر الحكومة الصكوك من خالل البنك المركزي أو وزارة المالية، ويتم صرف المبالغ المجموعة للمزارعين للقيام بأعمال الزراعة وتربية المواشي وما شابهها. ويقترح النموذج استخدام التأمين التكافلي ضد المخاطر التشغيلية المحتملة. ومع تزايد الحديث عن التكنولوجيا المالية (fintech)، برزت بعض المقترحات التي تهدف الستثمار هذه التكنولوجيا في تطوير إدارة األوقاف اإلسالمية من حيث الشفافية والكفاءة، وتسهيل حشد الموارد المالية الالزمة لتطوير تلك األوقاف. وتعد منصة فينتيرا (Finterra) أحد أهم المنصات الحديثة القائمة على التكنولوجيا المتطورة، والتي تقدم تطبيقات إسالمية عصرية باستخدام تقنية blockchain أو سلسلة الكتل. وتوفر هذه الشركة العديد من الحلول والتطبيقات التقنية التي يمكن ان استخدامها اجتماعيا واقتصاديا وأخالقيا في مجال الوقف. (انظر ملحق 2). مشكلة الدراسة: أّدى إحياء وقف النقود كأحد صور الوقف وشيوع تطبيقات جديدة معاصرة له إلى ظهور مسائل فقهية جديدة يتحتم مناقشتها وبيان الحكم الشرعي فيها، ومن بين أهم تلك التطبيقات مايعرف ب »الصكوك الوقفية«. يرى كثيرون في الصكوك الوقفية أداة فاعلة في حشد التمويل الالزم لمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية، إضافة إلى أهميتها في دعم مشاريع تنمية األصول الوقفية. ونظراً لحداثة هذه التطبيقات لوقف النقود فقد خلت أمهات الكتب من مناقشتها وتأصيلها فقهياً. من هنا تنبع أهمية هذا البحث في تناوله لبعض هذه المسائل الشرعية في الصكوك الوقفية، كحكم الزكاة فيها والرهن وحكم تداولها. ومما يزيد من إشكالية بعض التطبيقات المعاصرة: التأقيت في وقف النقود، وظهور الصكوك الوقفية المؤقتة. وتكمن المشكلة في وجود الشبه الكبير بين وقف النقود المؤقت وبين القرض الحسن، فيتشابهان في عدد من األحكام الفقهية: كلزوم العقد في كليهما، والتأقيت، ووجوب رّد المبلغ األصلي لصاحبه دون زيادة، ووجوب الضمان في كليهما، وجواز الوكالة والكفالة والوصية واإلشهاد في كل منهما. إال أنهما من ناحية أخرى يفترقان في العديد من المسائل الفقهية التي يختلف حكمها باختالف التأصيل الفقهي لوقف النقود المؤقت، أي: من حيث اعتباره قرًضا أم وقفًا، وعلى رأس تلك المسائل ملكية األصول الوقفية، وأحكام الزكاة، والرهن، واالشتراط، 7 Musari, Khairunnisa, The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy. 8 Yunita, Patria, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security AL- AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol. 13, No.1, Tahun 2020. 601 darulfunun ilahiyat 32/2 والحوالة، واإلعسار في رد الوقف، والرجوع عن الوقف، وتلف العين الموقوفة في يد الناظر أو في يد الموقوف عليهم، والتصرف بالمال الموقوف دون إذن الواقف أو خالفًا لشرطه، إلى غير ذلك من المسائل الفقهية المعاصرة. أهداف الدراسة: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالتطبيقات المعاصرة لوقف النقود، حيث يركز بشكل رئيس على ثالث مسائل فقهية مهمة متعلقة بالصكوك الوقفية وهي: الزكاة، والرهن، وتداول الصكوك. إضافة لذلك يحاول البحث مناقشة وقف النقود المؤقت، وتحليل الشبه بينه وبين القرض الحسن. حدود الدراسة: نظراً لكثرة المسائل المتعلقة بموضوع الوقف النقدي وتطبيقاته المعاصرة، وباعتبار المحددات البحثية لهذه الورقة سيتم التركيز في هذا البحث فقط على أهم المسائل الفقهية الجوهرية المتعلقة بالصكوك الوقفية باعتبارها أحد أهم أشكال وقف النقود، وستناقش بالتحديد حكم الزكاة في الصكوك الوقفية، ومدى جواز تداول الصكوك الوقفية، وحكم رهن الصكوك الوقفية. منهج البحث: تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يستخدم األسلوب الكيفي (النوعي) لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته، يقوم الباحث بالرجوع إلى الدراسات المعاصرة المتوفرة حول وقف النقود والصكوك الوقفية وتحليلها، كما تعتمد على المنهج االسنباطي والتحليلي بغرض التحليل الفقهي المقارن للمسائل الفقهية، حيث تقوم الدراسة بالرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية ومناقشتها واستنباط القول الراجح منها، كما في مسألة مشروعية وقف النقود وتأقيت الوقف والزكاة وغيرها. كذلك يتم اإلشارة لقرارات المجامع الفقهية المعاصرة، والنصوص القانونية ذات الصلة، كما في مسألة وقف النقود ورهن الوقف. مخطط البحث: قّسمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة: حيث تتناول الدراسة في المبحث األول: المفاهيم األساسية للدراسة من: تعريف الوقف لغة واصطالحاً، وتعريف النقد لغة واصطالحاً، وتعريف وقف النقود والصكوك الوقفية. أما في المبحث الثاني فقد تناول مشروعية الصكوك الوقفية، ومشروعية وقف النقود، ومدى مشروعية تأقيت الوقف ووقف النقود المؤقت والقرض الحسن. أما المبحث الثالث فتضمن المسائل الفقهية الجوهرية المتعلقة بوقف النقود، وزكاة الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة، وتداول الصكوك الوقفية المؤقتة، واستخدام الرهن في الصكوك الوقفية. وانتهت الدراسة بخاتمة وتوصيات ومصادر الدراسة ومراجعها ثّم المالحق. المبحث األول المفاهيم األساسية للبحث قبل الشروع في مناقشة القضايا الفقهية المتعلقة بوقف النقود والصكوك الوقفية، سيناقش هذا المبحث أهم المفاهيم المتعلقة بالموضوع وهي الوقف والنقد والوقف النقدي والصكوك وأخيراً الصكوك الوقفية. 602 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية تعريف الوقف لغةً واصطالحاً: .1 الوقف لغةً: الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكٍن في شيء9. وقف بالمكان وْقفاً ووقوفاً، فهو واقف، والجمع وْقف ووقوف، ويقال وقفت الدابة تقف وقوفاً، ووقفتها أنا وقفاً، ووقََّف الدابة جعلها تقف. وتوقيف الناس في الحج: وقوفهم بالمواقف. والَموقف: الموضع الذي تقف فيه حيث كان، ووقف األرض على المساكين وْقفاً: حبسها 10. ”ومنه: الموقف لحبس الناس فيه للحساب، قال تعالى: }وقفوهم إنهم مسؤولون{ (الصافات، 24). روى ابن كثير في تفسيره لآلية عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون 11. ثم اشتهر إطالق كلمة الوقف على اسم المفعول وهو الموقوف. ويعبر عن الوقف بالحبس، ويقال في المغرب: وزير األحباس”12. الوقف اصطالحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف، ألنهم أدخلوا شروط الوقف ضمن التعاريف على حسب مذاهبهم، ويمكن حصر تعاريف الوقف في المذاهب الفقهية في تعريفات ثالثة 13. سيتم االقتصار –في هذه الدراسة- على سرد تلك التعريفات، ويمكن مراجعة أدلة كل فريق مستفيضة في كتب أئمة المذاهب. ُّدق بالمنفعة على جهة التعريف األول: ألبي حنيفة: 14 وهو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتص الخير. وبناء عليه ال يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه؛ ألن األصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز، غير الزم كالعارية، فال يلزم إال بأحد حاالت ثالثة: أولها أن يحكم َّكم، بأن يختصم الواقف مع الناظر؛ ألنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقضي به الحاكم المولى ال المح الحاكم باللزوم، فيلزم؛ ألنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع الخالف. والثانية أن يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا مت فقد وقفت داري مثالً على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت، ال قبله. أما الحالة الثالثة: أن يجعله وقفاً لمسجد، ويفرزه عن ملكه، ويأذن بالصالة فيه: فإذا صلى فيه واحد، زال ملكه عن الواقف عند أبي حنيفة. أما اإلفراز فألنه ال يخلص لله تعالى إال به، وأما الصالة فيه، فألنه ال بّد من التسليم عنده وعند محمد، وتسليم الشيء بحسب نوعه، وهو في المسجد بالصالة فيه. التعريف الثاني: للجمهور وهم: الصاحبان وبرأيهما يفتى عند الحنفية، والشافعية والحنابلة في األصح 15: وهو حبس مال يمكن االنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود ـ أو بصرف ريعه على جهة بر وخير ـ تقرباً إلى الله تعالى. وعليه يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ويمتنع على الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف. ابن فارس، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، بيروت: دار الفكر، ط1، 1414هـ - 1994م، (457/10). 9 ابن منظور، لسان العرب، ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دار صادر، (373/15). 1 0 ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي السالمة، المملكة العربية السعودية، دار طيبة. ط2، 1999 11 (سورة الصافات). الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دمشق: دار الفكر. ط4، (2002)، (599/10). 12 الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، (7599/10). 1 3 ابن همام، كمال الدين، فتح القدير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 2003 م ، (6/ 213)؛ 1 4 الغنيمي، عبد الغني، اللباب، مكتبة دار الفجر، دمشق، ط3: 2020م، (180/2)؛ الحصكفي، محمد، الدر المختار، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية 1423 – 2002، (391/3). الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج، تحقيق محمد عيتاني، لبنان، دار المعرفة، ط1، 1997م، (376/2)؛ البهوتي، منصور 15 بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، بيروت، دار الكتب العلمية، (267/4)؛ الكرمي، مرعي، غاية المنتهى، تحقيق ياسر المزروعي، و رائد الرومي ، ط1، 2007 ، (299/2). 603 darulfunun ilahiyat 32/2 التعريف الثالث: للمالكية16: هو جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبِّس؛ أي أن المالك يحبس العين عن أي تصرف تمليكي، ويتبرع بريعها لجهة خيرية، تبرعاً الزماً، مع بقاء العين على ملك الواقف، مدة معينة من الزمان، فال يشترط فيه التأبيد. ومثال المملوك بأجرة: أن يستأجر داراً مملوكة أو أرضاً مدة معلومة، ثم يقف منفعتها لمستحق آخر غيره في تلك المدة. وبه يكون المراد من »المملوك« إما ملك الذات أو ملك المنفعة. إن الوقف عند المالكية ال يقطع حق الملكية في العين الموقوفة، وإنما يقطع حق التصرف فيه17. ويمكن من خالل التعريفات المذكورة أعاله مالحظة خالف الفقهاء في بعض المسائل المتعلقة بالوقف وعلى رأسها مسألة ملكية العين الموقوفة ولزوم الوقف وتأبيده. إال أن المعنى المشترك في التعريفات هو أن الوقف يقتضي تحبيس العين الموقوفة وتسبيل ثمرتها للجهة المستفيدة حسب شرط الواقف18. وتتبنى هذه الدراسة هذا المفهوم للوقف كونه مختصرا وشامال تندرج تحته كل أنواع الوقف المعاصرة بما فيها وقف النقود ووقف الصكوك الدائمة والمؤقتة. تعريف النقد لغة واصطالحا: .2 النقد لغة: النقد في اللغة يطلق على عدة معان منها: خالف النسيئة، وقبض الدراهم، ومنه قولهم: نقدت الدراهم له فانتقدها أي قبضها. والنقد: تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، يقال: انتقدت الدراهم إذا نظرتها لتعرف جيدها وزيفها. والنقد: عيب الناس، لما فيه من انتقادهم والنظر في عيوبهم. والنقد كذلك: الذهب والفضة19. النقد اصطالحاً: يراد بالنقدين عند الفقهاء: الذهب والفضة20. والعملة المتخذة منهما من دراهم ودنانير، ويعبر البعض عن ذلك باألثمان (الفتوحي)21 ويعني النقد بهذا المعنى، ما استخدمه الناس مقياساً للقيم، ووسيطاً في التبادل، وأداة لالدخار ووسيلة في الدفع المؤجل22. وقد كان النقد مقصورا على الذهب والفضة كوسائل للدفع ووسائط للتبادل، إال أّن الوضع تغير بظهور أنواع جديدة من النقود ووسائل الدفع كالعمالت الورقية واإللكترونية، التي أخذت حكم النقود وأصبحت مقبولة قانوناً وعرفاً، وأصبحت بذلك مقبولة شرعاً، وتأخذ 16 ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، تحقيق: عبد الله التركي - عبد الفتاح 1 6 الحلو، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، 1995م، ط1، (76/4)؛ الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، الشرح الصغير، تحقيق: على السيد الهاشم، مصر، دار الفضيلة للنشر، ط1: (97/4-98)، (ب.ت)؛ أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي ، الفروق، المحقق خليل منصور، مصر، عالم الكتب: (111/2)، (ب.ت) الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، (7602/10). 17 الحداد، أحمد، وقف النقود واستثمارها. بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف جامعة أم القرى- مكة المكرمة. كانون أول 1 8 .2006 http://waqef.com.sa/upload/7u7gr5xM978d.pdf؛ القرني، ابتسام. الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بالمملكة العربية http://www.abgadi.net/pdfs/icuwfaom. .(2009) السعودية: الوقف اإلسالمي ”اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة pdf ابن فارس، مقاييس اللغة، (467/5)؛ الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح، دققه عصام 1 9 الحرستاني، عمان، األردن: دار عمار، طبعة 9، 2005، ص. 329. األسيوطي، شمس الدين محمد بن احمد المنهاجي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، بيروت ، لبنان: دار 20 الكتب العلمية، 1996م. الفتوحي، محمد بن احمد الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، المحقق: عبد الملك بن دهيش، مكة المكرمة: مكتبة 2 1 األسدي، ط5، م. (2008). حسن، أحمد حسن، األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي: قيمتها وأحكامها. دمشق: دار الفكر، ط 1، 1420هـ/1999م. 22 604 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية أحكام الذهب والفضة، وتطبق عليها األحكام الشرعية التي تطبق على نقدي الذهب والفضة، كحرمة الربا، وحّد السرقة، وغيرها من األحكام، وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.23 تعريف وقف النقود: . 3 تناول الفقهاء القدامى وقف النقود عند حديثهم عن وقف المنقوالت كذلك عند حديثهم عن أشكال الوقف الجائز وغير الجائز، وعلى الرغم من أن تطبيقات وقف النقود قد توسعت بشكل كبير في الوقت المعاصر إال أن الفقهاء قد ذكروا عددا من التوصيفات منها ما جاء في الفتاوى الهندية: ”...الدراهم تقرض للفقراء ثم يقبضها أو تدفع مضاربة به ويتصدق بالربح..”24، وقال ابن عابدين: حول وقف الدراهم: ”إن الدراهم ال تتعين بالتعيين، فهي وإن كانت ال ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها، فكأنها باقية وال شك في كونها من المنقول”.25 أما اإلمام النووي فقد قال: ”في وقف الدراهم والدنانير وجهان، كإجارتهما، إن جوزناها، صح الوقف لتكرى، ويصح وقف الحلي لغرض اللبس.. وقد ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير، وتردد هو فيه”.26 وقد وصف مجمع الفقه اإلسالمي الدولي وقف النقود في قراراته بأنه: جائز شرًعا، ألن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس األصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها..إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاًرا أو يستصنع به مصنوًعا، فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقفًا بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها الستمرار االستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي”.27 يفهم من مصطلح وقف النقود بأنه: ”حبس النقود وتسبيل المنفعة المتمثلة في األرباح الناتجة عن استثماره”28. وهذا التعريف مختصر ال يتطرق إلى كافة أنواع النقود التي تشمل النقدين الذهب والفضة، وكذلك األنواع األخرى من العمالت الورقية والمعدنية الشائعة في وقتنا الحاضر. وقد عّرف وقف النقود أيضاً بأنه: ”وقف النقود بكل مفرداتها وأنواعها، سواء أكان الموقوف ذهباً أو فضة أو شيئاً فيه شيء منهما، أو كان عملة معدنية، أو ورقية، مما عّد ثمناً لألشياء وقيماً للسلع، ووسيلة للتبادل29. إال أن هذا التعريف أيضا ال يتطرق إلى أغراض وقف النقود، التي قد تكون بغرض القرض الحسن كقرار رقم (6) لمجلس المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في الدورة الخامسة، وقرار المجمع اإلسالمي 23 بجدة رقم (55/ 4/ 6) في الدورة السادسة، وقرار فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (10)، وكثير من قرارات الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية. البلخي، نظام الدين وآخرون، الفتاوى الهندية، الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية، 1310هـ، (362/2). 2 4 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، (4/ 364). 2 5 النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، (315/5). 26 قرار رقم: 140 )15/6(بشأن االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة 15، 2004، 27 . https://iifa-aifi.org/ar/2157.html :سلطنة ُعمان، المصدر حمزة، هشام، الوقف النقدي وتمويل االستثمار الوقفي، المؤتمر اإلسالمي للوقف. السعودية: معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة 28 https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/149886_AHiwar-1438-08.pdf .(2016)الملك عبد العزيز بلتاجي، سعاد، وقف النقود: حقيقته وحكمه وطرقه وضوابط استثماره، دراسة فقهية مقارنة، كلية الدراسات اإلسالمية، 29 2006، اإلسكندرية. https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10938_d2326717095d254d8323c7fbb5dd3436.pdf 605 darulfunun ilahiyat 32/2 أو بغرض استثمار تلك األموال وتوزيع عوائدها على الموقوف عليهم، لذلك تقترح الدراسة التعريف اآلتي للوقف: ”حبس النقود بكافة أنواعها من النقدين أو العمالت الورقية أو المعدنية في سبيل الله تعالى، سواء أكانت بغرض اإلقراض للمحتاجين من المستفيدين أو االستثمار في أي مشاريع مباحة، وتوزيع ريعها على الموقوف عليهم”. وقد تزايدت في اآلونة األخيرة الدعوات لالستفادة من الوقف -وخاصة الوقف النقدي- في التنمية االجتماعية واالقتصادية، وأدى ذلك إلى ظهور تطبيقات جديدة لوقف النقود، لتشمل المحافظ االستثمارية، والصناديق الوقفية، وأسهم الشركات30 ، إضافة إلى أهميته في دعم المشاريع الصغيرة31. وتنمية العقارات الوقفية32 وإنشاء مؤسسات القرض الحسن33. الصكوك الوقفية: . 4 من أجل معرفة المعنى الدقيق للصكوك الوقفية ال بّد أوالً من بناء تصور واضح عن الصكوك وتعريفها وبيان ماهيتها، هذا ما سيتم مناقشته باختصار فيما يأتي: تعريف الصكوك لغة واصطالحاً: . 4.1 الصكوك لغة: الصكوك لغة جمع (صك): الصاد والكاف أصل يدل على تالقي شيئين بقوة وشدة، حتى كأن أحدهما يضرب اآلخر (ابن فارس، 1994). كما ورد في تفسير قوله تعالى: }فأقبلت امرأته في صّرة فصّكت وجهها{34. أي: وضعت يدها على وجهها على عادة النساء عند التعجب من أمر غريب، قال ابن عباس: صكت بمعنى لطمت، وأصل الصك الضرب35. وورد أيضاً في تعريف الصك: بأنه الكتاب الذي يكتب في المعامالت واألقارير.36 وقد يُطلُق الصّك ويقصد به الكتاب. وعلى هذا المعنى فإن اللفظ فارسي َّرب، أصله جك. وكانت األرزاق تسمى صكاكاً؛ ألنها تخرج مكتوبة. ومن معانيه أيضاً: وثيقة اعتراف ُمَع بالمال المقبوض، أو وثيقة حق في ملك أو نحوه 37. وقد وردت لفظة صكوك في كتب الحديث والفقه القديمة في مواضع عدة، يذكر منها: ما رواه اإلمام مسلم عن أبي هريرة، أنه قال لمروان :أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال : قحف، منذر، تمويل تنمية أموال الوقف، ط1، ص 50. 3 0 الزرقا، محمد أنس، الوقف المؤقت للنقود لتمويل المشروعات الصغرى للفقراء. بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف 3 1 https://www.thbatq.com/images/stories/book/B26. ،(2006) .جامعة أم القرى-مكة المكرمة. كانون األول م pdf https://www.thbatq.com/images/stories/book/B32.pdf ،1قحف، منذر، تمويل تنمية أموال الوقف، ط 3 2 الثمالي، عبد االله بن مصلح، وقف النقود )حكمه، تاريخه وأغراضه، أهميته المعاصرة، استثماره(، جامعة أم القرى، بدون 3 3 ذكر دار النشر وبدون تاريخ نشر. سورة الذاريات، 29 . 34 القرطبي، محمد بن أحمد، أبو عبد الله القرطبي. أحكام القرآن للقرطبي، القاهرة: دار الكتب المصرية (1964). تفسير سورة 35 الذاريات اآلية 29. الرازي، مختار الصحاح، عمان، األردن: دار عمار، طبعة 9، (2005) ص 154. 3 6 ابن منظور، لسان العرب، (457/10). 37 606 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس38، قال النووي: الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي األمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها لإلنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك إلنسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في ذلك.39 وجاء في الموطأ: ”أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها....”40، وقد فسر الباجي الصكوك بأنها: ”الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام وغيرها مما تعطيه األمراء للناس فمنها ما يكون بعمل كأرزاق القضاة والعمال ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء ألهل الحاجة”41. وقد قال الصيمري: »وال يجوز بيع الصكوك قبل قبضها، وهي: أرزاق الجند، إذا صك السلطان على بيت المال42. أما تعريف الصكوك اصطالحاً في الفقه المعاصر: فسيتم ذكر تعريفها من خالل ما نّصت عليه بعض الهيئات والمنظمات اإلسالمية. تعريف مجلس الخدمات المالية اإلسالمية: الصكوك هي: ”شهادات يمثل كل صك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في الموجودات العينية، أو مجموعة مختلفة من الموجودات العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات في مشروع محدد أو نشاط استثماري معين وفقاً ألحكام الشريعة43. تعريف المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي: جاء تعريف التصكيك بأنه: ”إصدار لوثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من األعيان والمنافع والديون) قائمة فعالً، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي، وتأخذ أحكامه44. تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية للصكوك: أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية فقد أطلقت اسم الصكوك االستثمارية بدالً من الصكوك اإلسالمية؛ وذلك تمييزاً لها عن األسهم والسندات، وجاء تعريف الصكوك االستثمارية في المعيار رقم (17) من كتاب المعايير الشرعية بأنها: ”وثائق متساوية القيمة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع، أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب االكتتاب، وبدأ استخدامها فيما أصدرت من أجله45. مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، حديث 3 8 رقم: (1528) ، كتاب البيوع، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، 39 الطبعة الثانية، 1392، (171/10). مالك، مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك، تصحيح وتخريج: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 40 - لبنان- 1985م، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، الحديث: 44. الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، الناشر: مطبعة السعادة – مصر، الطبعة األولى، 1332 هـ، (4/ 285) 41 العمراني الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير (ت ٥٥٨هـ)، البيان في مذهب اإلمام الشافعي، تحقيق: قاسم النوري، 4 2 الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة األولى، 2000 ، (76/5). مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، والتصكيك واالستثمارات العقارية، ماليزيا، (2009) ص 3. 4 3 قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي: القرار رقم (178) (4/19) في الدورة 4 4 19 المنعقد بإمارة الشارقة 1430/ 2009. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، (2010)، المعايير الشرعية، البحرين، ص 467 . 45 607 darulfunun ilahiyat 32/2 يمكن مالحظة اتفاق التعاريف المذكورة أعاله على أن الصكوك تمثل حصصاً شائعة في ملكية األصول والموجودات التي تمثلها تلك الصكوك سواء أكانت عقاراً أو خدمات أو غيرها، وقياساً على ذلك: يمكن القول بأن الصكوك الوقفية أيضاً تمثل حصصاً شائعة في المال الموقوف، وتتميز عن غيرها من الصكوك اإلسالمية التجارية بأنها تقوم على أساس عقد الوقف”46. إضافة إلى ذلك ال يتوقع حملة الصكوك الوقفية أي عائد على أموالهم التي ساهموا بها في المشاريع الوقفية. تعريف الصكوك الوقفية .4.2 ظهر مصطلح الصكوك الوقفية حديثاً كأداة من أدوات التمويل اإلسالمي، ويشير كمال حطاب إلى أن الصكوك الوقفية ظهرت في بدايات التاريخ اإلسالمي، وهي تمثل وثائق أو شهادات إلثبات حق يقصد منها تنفيذ شرط الواقفين وحفظ حقوقهم، وال يقصد منها االستثمار أو التداول، وتمثل تلك الصكوك سندات ملكية يتم حفظها دفعاً للنزاع وحفظاً لحقوق الفقراء وجهات الوقف األخرى، أّما المعنى الحديث للصكوك الوقفية فيشمل باإلضافة لما سبق معاني أخرى عديدة تتنوع بتنوع صيغ التمويل االستثمارية اإلسالمية، ويتم تداولها في السوق المالية وتصرف عوائدها على أوجه البر والخير47. ويمكن تعريف الصكوك الوقفية بأنها: 48وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول تمثل المال الموقوف، وتقوم على أساس عقد الوقف، سواء كانت هذه األموال أصوالً ثابتة كالعقارات أو أصوالً منقولة كالنقود أو حقوقا معنوية كحقوق التأليف وبراءة االختراع. كما عرف البعض الصكوك الوقفية بأنها: وثائق محددة القيمة، يتم إصدارها بأسماء مموليها، لصالح الجهة الموقوف عليها، أو من يمثلها قانوناً، وذلك لتغطية الحاجات المنوطة بها، مع االلتزام بأحكام الشريعة تمويالً واستثماراً وإنفاقا49ً. ويمكن تلخيص عملية إصدار الصكوك الوقفية من خالل الخطوات اآلتية:50 تحديد المبالغ الالزمة إلنشاء المشروع الوقفي وتنفيذه. -1 تقوم المؤسسة الوقفية بإنشاء شركة ذات غرض خاص (Special Purpose Vehicle) تقوم بمهام -2 متعددة من بينها إصدار الصكوك الوقفية، وإدارة محافظ الصكوك والمشروع الوقفي نيابة عن المؤسسة الوقفية، وإعداد نشرة اإلصدار التي تضم وصفاً مفصالً عن الصكوك الوقفية وأهدافها والموقوف عليهم وشروط االكتتاب، وتكون هذه الشركة ذات الغرض الخاص في نفس الوقت وكيالً عن حملة الصكوك. تقوم الشركة SPV بإصدار الصكوك الوقفية المتساوية القيمة، وتعادل حصيلتها المبلغ المطلوب - 3 إلنشاء المشروع الوقفي، وقد تكون هذه الصكوك دائمة أو مؤقتة. اونور، إبراهيم، رؤية إلنشاء بنك أوقاف، مجلة الدراسات المالية و المصرفية، المجلد 22، العدد 2 (حزيران 2014). 46 حطاب، كمال، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني لألوقاف في جامعة أم القرى. 47 .(2006) .https://kamalhattab.info/blog/?p=68 أونور، رؤية إلنشاء بنك أوقاف، ص6. 4 8 جالو، محمد صالح، األسهم وأحكامها في الفقه اإلسالمي، سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية، بيروت: دار الكتب العلمية 4 9 .(2015) نقاسي، محمد إبراهيم، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية االقتصادية، ص 12. 50 608 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية تقوم الشركة SPV بطرح الصكوك لالكتتاب العام؛ وبعد انتهاء عملية االكتتاب تتسلم SPV المبالغ - 4 النقدية المتجمعة من اإلصدار. فيما يلي سرد ألهم األطراف الفاعلة في عملية إصدار الصكوك: المؤسسة الوقفية، الشركة ذات الغرض الخاص، والمكتتبون، محفظة التصكيك الوقفي وهي الوعاء االستثماري الذي يضم المال المتجمع من االكتتاب. ويمكن اختصار آلية عمل الصكوك الوقفية من خالل ما يأتي: يقوم المساهمون بالتبرع باألموال النقدية الموقوفة بشكل دائم أو مؤقت وإيصالها من خالل مدير ● الوقف (الناظر) الستخدامها في األغراض االجتماعية. يقوم الناظر بتسليم الصكوك المصدرة للمتبرعين. ● يتم استخدام هذه األموال لبناء للمشاريع العامة المخصصة مثل بناء الطرق والمستشفيات والمدارس ● وما إلى ذلك. بعد اكتمال بناء المشاريع يتم تشغيلها وجني العائد منها. ● يتسلم الناظر هذه العوائد االستثمارية ويوجهها لمستحقيها من الفقراء أوالمحتاجين، بحسب ما يسّمي ● الواقف أو المتبرع. وعند حلول تلك الصكوك يتسلم مدير الوقف المبلغ األصلي؛ ليشغله في مشروع آخر إذا كان الوقف ● دائما. وأما إذا كان وقف النقود مؤقتا فيسترده الواقف المتبرع األصلي 51. المبحث الثاني مشروعية الصكوك الوقفية تستمد الصكوك الوقفية بشقيها الدائم والمؤقت مشروعيتها من مشروعية كل من وقف النقود وتأقيت الوقف/ وذلك ألن الصكوك الوقفية تعد شكالً من األشكال المعاصرة لوقف النقود52. فحين يقوم حملة الصكوك باالكتتاب في المشروع الوقفي والمساهمة في تلك الصكوك فإنهم يقفون بعضاً من أموالهم إما على وجه التأبيد وهو ما يحصل في الصكوك الوقفية الدائمة، أو أنهم يقفون أموالهم تلك على وجه التأقيت، أي إلى أجل مسمى متفق عليه مع مصدر تلك الصكوك. وقد تكون تلك المدة قصيرة كسنة أو سنتين، وقد تكون المدة طويلة كخمس سنوات أو عشر سنوات. بعبارة أخرى، فإن المساهمين في الصكوك الوقفية يساهمون بأموال نقدية وليس بعقار أو قطعة أرض كما هي العادة، ومن هنا ارتبطت تلك الصكوك الوقفية بوقف النقود باعتبار العين الموقوفة. الخالصة، أن لدينا مسألتين البد من بسط الحديث عنهما ومناقشة اآلراء الفقهية حولهما مع أدلة كل فريق؛ المسألة األولى: مشروعية وقف النقود، والمسألة الثانية: مشروعية التأقيت في الوقف. وهو ما سنحاول إيضاحه جاهدين في الفقرات التالية دون اإلسهاب في مناقشتها، حيث نوقشت هذه المسائل بالتفصيل في كتب المذاهب والموسوعات الفقهية التي سيشار إليها بين ثنايا هذا البحث لمن أراد الرجوع إليها واالستزادة منها. 51 Ghaouri, M. (2021) Waqf-Linked-Sukuk vs. Sukuk-Linked-Waqf: an in-Depth Assessment. https://finconnect.news/2021/06/15/waqf-linked-sukuk-vs-sukuk-linked-waqf-an-in-depth-assessment/ https://www.thbatq.com/images/stories/book/B32.pdf ،1قحف، منذر ، (ب. ت)، تمويل تنمية أموال الوقف،ط 52 الحداد، وقف النقود واستثمارها؛ حمزة، هشام، الوقف النقدي وتمويل االستثمار الوقفي، المؤتمر اإلسالمي للوقف. (2016). 609 darulfunun ilahiyat 32/2 مشروعية وقف النقود: .1 اختلف فقهاء الشريعة في مشروعية وقف النقود. وقد نقل بعض الباحثين53 خمسة مذاهب للفقهاء في مسألة وقف النقود بين الجواز وعدمه والجواز مع الكراهة وجواز بعض الوجوه دون غيرها؛ إال أننا نركز في مناقشتنا التالية على أبرز األراء الفقهية التي تتلخص في اتجاهين اثنين، احدهما يرى الجواز واآلخر يذهب لعدمه. القول األول: عدم جواز وقف النقود: وهو ما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة 54، و اإلمام أبو يوسف55 ومذهب الشافعية في الوجه الصحيح56 ومذهب الحنابلة في المختار عندهم57. وذهب لعدم الجواز ابن الحاجب و ابن شاس من المالكية فيما نُقل عنه ”58. ومنعه الظاهرية59 واإلباضية60 والزيدية61. أدلة أصحاب القول األول: تستند أدلة المانعين لوقف النقود، على عدة أوجه كما يفهم من مناقشاتهم لوقف النقود، ويمكن تلخيص هذه األوجه كما يلي: بلتاجي، وقف النقود: حقيقته وحكمه وطرقه وضوابط استثماره، ص. 74 53 بناء على رأيه في عدم جواز وقف المنقوالت. 54 قال في الهداية: ”(ويجوز وقف العقار)؛ ألن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه، (وال يجوز وقف ما ينقل 5 5 ويحول). قال رضي الله عنه: وهذا على اإلرسال قول أبي حنيفة، (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز)، وكذا سائر آالت الحراسة؛ ألنه تبع لألرض في تحصيل ما هو المقصود، وقد يثبت من الحكم تبًعا ما ال يثبت مقصوًدا ... ومحمد معه فيه؛ ألنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده فألن يجوز الوقف فيه تبعا أولى”. المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طالل يوسف، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1417ه، (16-15/3). نص في أسنى المطالب ”(و) يصح... (و) وقف (حلي للبس ال) وقف (النقدين)، كما ال تصح إجارتهما. األنصاري، زكريا 56 بن محمد، (ب.ت)، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي، (854/2). قال ابن قدامة: ”وما ال ينتفع به إال باإلتالف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز”. ابن قدامة، أبو محمد 57 موفق الدين عبد الله بن أحمد، المغني على مختصر الخرقي، المحقق محمد عطا، تحقيق عبد السالم شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، (1994)، (235/6). ونص الحجاوي »ويصح وقف الحلي للبس والعارية ولو أطلق وقفه لم يصح«، الحجاوي، موسى أبو النجا، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، بيروت: دار المعرفة (بدون تاريخ للنشر) (3/3). وذلك بناء على رأيهم في عدم جواز وقف ماال ينتفع به إال بزوال عينه كالنقود وهو مخالف لشرطهم في ”أن تكون العين 58 الموقوفة مما يمكن االنتفاع بها مع بقاء عينها، الخرشي، محمد أبو عبد الله، الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي، القاهرة: المطبعة األميرية الكبرى. (1317هـ) (80/7). الشيرازي، أبو إسحق، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، ط1، دمشق: دار القلم، (1992م)، (575/1)؛ ابن قدامة، أبي محمد عبدالله بن أحمد المقدسي، المغني على مختصر الخرقي. (231/4). جاء في المحلى باآلثار (8 /151) وهو يتحدث عما ال يجوز وقفه: ”ال سيما الدنانير، والدراهم، وكل ما ال منفعة فيه، إال 59 بإتالف عينه، أو إخراجها عن ملك إلى ملك، فهذا هو نقض الوقف وإبطاله.” اشترط اإلباضية في العين الموقوفة بقاء عينها، مما يدل على أن وقف ما تستهلك عينه ال يصح عندهم، جاء في شرح النيل 6 0 (453/12): ”وحقيقة الحبس وقف مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه لقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته لصرف منافعه في جهة خير تقربا إلى الله.” نص في شرح األزهار (3/ 459) ”يشترط في الموقوف صحة االنتفاع به مع بقاء عينه، فلو لم يمكن إال باستهالكه لم يصح 61 وقفه كالدراهم والدنانير والطعام ونحو ذلك”. 610 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية أّن وقف النقود من أنواع المنقوالت التي لم يجيزوا وقفها إال ما ورد النص أو العرف به ولم يرد في .1 النقود.62 إنهم أدرجوا وقف النقود ضمن األشياء التي ال ينتفع بها إال باإلتالف أو باستهالك عينها.63 . 2 خلو وقف النقود من المعاني الواردة في مقصود الشارع من الوقف، ومنه ماورد في حديث سيدنا .3 عمر حين قال له: ”حبس األصل وسبل الثمرة” ومعنى التحبيس ال يوجد في وقف النقود64. خلو وقف النقود من معنى التأبيد كونها قابلة للفناء والزوال65. . 4 كون النقود جعلت أثماناً ولم تجعل لتقصد منافعها لذاتها66. .5 وقد نوقشت جميع هذه األدلة واالعتراضات على جواز وقف النقود من قبل الفريق الثاني المجيزين لوقف النقود، ويضيق المجال الستعراض تلك الردود، ويمكن االستزادة بالرجوع الى كتب المذاهب والموسوعات الفقهية الواردة آنفاً. القول الثاني: جواز وقف النقود: وأيّد هذا الرأي طائفة من فقهاء الشريعة، منهم المالكية67، والشافعية في مقابل الوجه الصحيح68، والحنابلة في مقابل المختار عندهم وهو ما اختاره ابن تيمية 69، واإلمام ومحمد بن الحسن70، و اإلمام زفر من الحنفية71، واختاره أيضا االمام الزهري72. أدلة أصحاب القول الثاني: استدل المجيزون لوقف النقود بعدة أوجه تشمل النصوص الشرعية والقياس والمعقول، ويمكن تلخيص هذه الوجوه كما يأتي: المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طالل يوسف، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 6 2 ط1، 1417هـ، (16-15/3). أحمد، المغني على مختصر الخرقي، المحقق محمد عطا، تحقيق عبد السالم شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، (1994)، 6 3 (235/6). حاشية ابن عابدين (4 /364). ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، (30 /43). 64 ابن مودود، االختيار لتعليل المختار، القاهرة: مطبعة الحلبي ط1، (1937)، كتاب الوقف، (48/3). (ابن عابدين، الدر 6 5 المختار، (4 /364). ابن قدامة، المغني (6 /35. ) 66 الخرشي، حاشية الخرشي، ج 7، ص 365؛ المدونة الكبرى (1 :343)؛ الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 10، 67 ص 7637. الشيرازي، المهذب (2 /323)، النووي، المجموع شرح المهذب (15 /325). 6 8 قال ابن تيمية: ”وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز، البعلي، علي بن محمد، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية 69 لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق أحمد الخليل، دار العاصمة، ص 248. انظر أيضا، ابن تيمية، مجموع الفتاوى: (31 /234). نقل في االختيار: أن الفتوى على قول محمد لحاجة الناس وتعاملهم بذلك، كالمصاحف والكتب والسالح. وهو رأي األنصاري 70 تلميذ اإلمام زفر. ابن مودود، االختيار لتعليل المختار (48/3). انظر أيضا، ابن عابدين، محمد امين بن عمر عابدين، رد المحتار على الدر المختار، تحقيق محمد حالق وعامر حسين، ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، م. (1998) (363/4). البحر الرائق (5 /219). 71 روى االمام البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا وعنون له بـ (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت)، عن 7 2 ابن شهاب الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غالم له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين واألقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك األلف شيئا؟، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها. صحيح البخاري (405/5). 611 darulfunun ilahiyat 32/2 ما ورد في جواز وقف المنقول كوقف السالح والكراع ووقف الماء وغيرها73. . 1 دخول النقود في عموم األدلة الدالة على جواز وقف الصدقة الجارية، حيث لم يرد نص يمنع من وقف . 2 النقود74. وقف النقود ال يتعارض مع شرط التأبيد في الوقف، ألنها تستهلك إلى بدل بخالف الطعام وغيره75. .3 إن الوقف من عقود التبرع واألصل فيه الجواز والصحة، وال يمنع إال لدليل من الشرع أو معنى . 4 يقتضي المنع وكالهما متعذر في وقف النقود76. الرأي الراجح: وبناء على ما ورد في اآلراء السابقة، ترّجح هذه الدراسة جواز وقف النقود؛ لشموله في النصوص الشرعية التي تحث على الصدقة واإلحسان، وعدم وجود أي نص شرعي ينص صراحة على عدم الجواز، فضالً عن المنافع الكبيرة التي يمكن أن يتيحها وقف النقود في دعم مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية بما في ذلك أيضاً تنمية األصول الوقفية. وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي الدولي وقف النقود، ونص على ذلك في جلسته الخامسة عشر المنعقدة في مسقط ُعمان (2004): ونص على ما يلي: أوال: وقف النقود جائز شرعاً؛ ألن المقصد الشرعي من الوقف، وهو حبس األصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها، وألن النقود ال تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها. ثانيا: يجوز وقف النقود للقرض الحسن، ولالستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف، وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه. وكذلك أقّرت الجواز هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في عام (2014)77: حيث نص معيارها الشرعي رقم (38) على: ”يجوز وقف النقود، ويكون االنتفاع بها بما ال يؤدي إلى استهالكها مع االنتفاع بها مثل: اإلقراض لمشروع أو باستثمارها بالطرق المشروعة المأمونة غالباً مثل المضاربة بها، ويُصرف نصيب الوقف من الربح في الموقوف عليه. لكن السؤال الذي قد يرد فيما لو أراد الواقف استرداد نقوده بعد فترة ولم يرد التخلي عنها بشكل كامل كما هي الحالة في الوقف، حيث يكون األصل فيه أن يتنازل الواقف عن العين الموقوفة بشكل دائم للجهة المستفيدة. هذا ما سيناقش في القسم التالي: مشروعية الوقف المؤقت وآراء الفقهاء فيه. مشروعية تأقيت الوقف: . 2 اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف على قولين اثنين: روى البخاري تعليقا، قال: قال عثمان قال النبي - صلى الله عليه وسلم : من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدالء المسلمين 73 اشتراها عثمان رضي الله عنه. صحيح البخاري، كتاب المساقاة، )109/3(. ونص ابن عابدين: ”وإن الدراهم ال تتعين بالتعيين، فهي وإن كانت ال ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائٌم مقامها لعدم تعينها، فكأنها باقيةٌ وال شك في كونها من المنقول، فحيث جرى فيها تعامٌل دخلت فيما أجازه محمٌد”. ابن عابدين، محمد امين بن عمر عابدين، رد المحتار على الدر المختار، (363/4). روى اإلمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة 7 4 جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب الوصية، (1255/3). قال أبو السعود، ”ألّن رد المثل قائم مقام رد العين حًكما فيكون حبس أمثال النقود بمنزلة حبس أعيانها، وبقاء أمثالها في أثناء 75 االستعمال في حكم بقاء أعيانها، إذا ال فرق بينهما فيما يرجع إلى المقصود”. أبي السعود، رسالة في وقف النقود، ص. 31. بلتاجي، وقف النقود: حقيقته وحكمه وطرقه وضوابط استثماره، ص. 79 7 6 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، (2014)، المعيار الشرعي رقم )33(: عن الوقف 2/4/4/3 . 77 612 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية القول األول:عدم جوازالتأقيت في الوقف: ذهب الحنفية78 والشافعية في الصحيح عندهم79 والحنابلة في أحد الوجهين80، إلى عدم جواز التأقيت في الوقف ألّن الوقف مقتضاه التأبيد فال ينعقد مؤقتاً. أدلة أصحاب القول األول: ورود النصوص الشرعية التي تفيد التأبيد في الوقف، ومنها حديث سيدنا عمر حين قال له رسول الله . 1 صلى الله عليه وسلم: ”حبس األصل وسبل الثمرة” وفي رواية ” ال يباع وال يوهب وال يورث”81. لو جاز الوقف مؤقتا لجاز بيعه، أو هبته، وال نتقل باإلرث إلى من يستحقه من الورثة بعد انتهاء . 2 الوقف82. اإلجماع الفعلي للصحابة –رضي الله عنهم، فقد وقف جمع منهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع .3 عن وقفه أو تصرف فيه83. ما ورد من عبارات الواقفين من الصحابة والتابعين تدل على التأبيد وليس فيها ما يشعر بالتأقيت، .4 فدل على أن التأبيد جزء من معنى الوقف ال يتحقق بدونه. هناك بعد مقاصدي يستدل به القائلون بمنع التأقيت في الوقف، ويستند إلى أّن األصل في الوقف التأبيد . 5 بانتفاع الواقف بصدقته الجارية، وانتفاع المسلمين أوالجهات المستفيدة بالوقف إلى األبد، وهذا المقصد ال يتحقق اذا كان الوقف مؤقتا84ً. أن الوقف إسقاط للملك، كالعتق، فلو جاز أن يكون وقف إلى مدة لجاز أن يكون عتق إلى مدة85. . 6 قياساً على الهبات فليس فيها رجوع، وإن جرى مجرى الوصايا فليس فيها بعد زوال الملك رجوع . 7 أيضا86. قال المرغيناني: »موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك، وأنه تأبيد كالعتق... وقيل: إن التأبيد شرط باإلجماع«. المرغيناني، 78 علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طالل يوسف، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1417ه، (17/3). و قال ابن عابدين: »قال في الدرر: والصحيح: أن التأبيد شرط اتفاقا، لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف، وعند محمد: ال بد أن ينص عليه” رد المحتار على الدر المختار، (419/6). قال الشربيني: ”(ولو وقف بشرط الخيار) لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرطه لغيره أو شرط عوده إليه 7 9 بوجه ما كأن شرط أن يبيعه، أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء (بطل على الصحيح). ”. البجيرمي، سليمان، حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب، بيروت، دار الكتب العلمية (2015م)، (626/3). وقال الشيرازي ”وال يجوز إلى مدة ألنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق والصدقة”. الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، دمشق: دار القلم، ط1،. (1992م)، (2/ 324). نص الحجاوي ”وإن شرط شرطا فاسدا كخيار فيه وتحويله وتغيير شرطه وبيعه وهبته ومتى شاء أبطله ونحوه لم يصح 80 الوقف” الحجاوي، موسى، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف السبكي ، بيروت: دار المعرفة (بدون تاريخ للنشر) (6/3) أخرجه البخاري في كتاب الوصاًيا، باب الوقف: كيف يكتب، حديث رقم 2772. 8 1 الماوردي، الحاوي الكبير، 521/7 82 الدبيان، دبيان، المعامالت اإلسالمية في الفقه اإلسالمي أصالة ومعاصرة، 127/16. 83 الشهراني، حسين بن معلوي، تأقيت الوقف: دراسة فقهية تأصيلية. مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية. العدد 84 .94 ابن عبد البر المالكي، الكافي في فقه أهل المدينة، (575/3) 8 5 الماوردي، الحاوي الكبير، 521/7 86 613 darulfunun ilahiyat 32/2 وقد ناقش أصحاب القول الثاني القائلين بإباحة التأقيت في الوقف األدلة السابقة، وأجابوا عليها مطوال وال يتسع المجال لسرد ردودهم، ويمكن الرجوع إليها في كتب المذاهب التي أشير إليها في الحاشية. القول الثاني: ال يشترط التأبيد في الوقف وأنه يصح مؤقتاً: وإليه ذهب المالكية87 وابن سريج من الشافعية88،. والحنابلة على الوجه اآلخر89، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية90. أدلة أصحاب القول الثاني: أن الوقف تصدق بالمنفعة، وهو نوع من الصدقات التي تجوز مؤقتة، وتجوز مؤبدة ليس هناك دليل . 1 من كتاب أو سنة يوجب أن تكون الصدقة مؤبدة، كما أن لإلنسان أن يتقرب بكل ماله وببعضه، فجاز أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه91. أن حقيقة الوقف: إما تمليك منفعة، وإما إعطاء حق في االنتفاع، والفقهاء يقّررون أن الواقف له أن .2 يقيد شرطه أوجه االنتفاع بغالت الوقف وبأعيانه، وكذا في مدة هذا االنتفاع92 ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم من النصوص التي تدل على اشتراط التأبيد في الوقف، ال . 3 دليل فيها على عدم جواز رجوع الواقف في وقفه أو على عدم التأقيت في الوقف93. وهو استدالل مقاصدي مفاده: أن في القول بجواز تأقيت الوقف حثًا على فعل الخير، وتكثيًرا له، .4 وفتًحا ألبواب التبرعات94. أن األصل في العقود والشروط الصحة واللزوم فإذا اشترط الواقف التأقيت فإّن شرطه يصح ويلزم95، . 5 لقوله صلى الله عليه وسلم: ”المسلمون على شروطهم”96. الرأي الراجح: ترّجح الدراسة جواز التأقيت في الوقف أخذاً بأدلة الفريق الثاني. وقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي في دورته التاسعة عشر بجواز التوقيت في الوقف، حيث جاء بالقرار: ”يقصد بالتوقيت أن تكون للوقف مدة ينتهي بانقضائها، ويجوز التوقيت بإرادة الواقف في كل أنواع الموقوفات”.97 قال في جواهر اإلكليل: ”(وال) يشترط في صحة الوقف (التأبيد) أي: كونه مؤبداً دائماً بدوام الشيء الموقوف، فيصح وقفه 87 مدة معينة ثم ترفع وقفيته، ويجوز التصرف فيه بكل ما يجوز التصرف به في غير الموقوف”، األزهري، صالح عبد السميع اآلبي، جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة الشيخ خليل، بيروت: دار الكتب العلمية، (1997)، (208/2). الماوردي، الحاوي الكبير، 521/7. 88 ابن قدامة، الشرح الكبير 416/16. 89 ابن تيمية، الفتاوى 236/4 -237. 9 0 الماوردي، الحاوي الكبير، 521/7. 91 الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية 249/1 . 92 إبراهيم بك، الوقف وبيان أحكامه، ص 34. 93 الشهراني، تأقيت الوقف: دراسة فقهية تأصيلية، ص 28. 94 الجصاص، الفصول في األصول، 3 / 252 . 9 5 رواه أبو داود في كتاب األقضية، باب في الصلح، برقم (3594 ، والترمذي في أبواب األحكام، باب ما ذكر عن رسول الله 9 6 في الصلح بين الناس، برقم (1352)، قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم (181) في دورته التاسعة عشر في (26/ 4/ 2009). 97 614 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية ومثله رأت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالجواز، حيث نص المعيار 33 على أن: ”األصل أن يكون الوقف مؤبدا ويجوز أن يكون مؤقتا لمدة إذا نص الواقف على توقيته بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى المالك”98 وجواز التأقيت في الوقف هو اختيار جمع من العلماء المعاصرين99. المبحث الثالث المسائل الفقهية الجوهرية المتعلقة بوقف النقود )دراسة حالة الصكوك الوقفية( كما ُذكر في المناقشة السابقة، يتشابه الوقف النقدي المؤقت في كثير من األحكام مع القرض الحسن، ومع ذلك فال يمكن اعتباره قرًضا خالًصا العتبارات شرعية وفقهية عدة سبق بيانها في مقدمة هذه الدراسة، والذي يعنينا في المناقشة التالية محاولة التوصل لجواب شرعي فقهي حول بعض األسئلة الفقهية الجوهرية حول وجوب الزكاة على الصكوك الوقفية، من خالل مناقشة وجوبها في وقف النقود، وجواز تداول الصكوك الوقفية، واستخدام الرهن من قبل الناظر أو الواقف في الصكوك الوقفية. زكاة الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة . 1 من بين تلك المسائل المهمة مسألة وجوب الزكاة على وقف النقود المؤقت، حيث يختلف الحكم باختالف التأصيل الفقهي للمسألة، من حيث اعتبار وقف النقود المؤقت وقفًا أو قرًضا، وهنا ال بد من بيان حكم زكاة الوقف على الواقفين والمستفيدين من الوقف أو الموقوف عليهم. زكاة العين الموقوفة على الواقف )المبالغ الموقوفة في الصكوك الوقفية المؤقتة باعتبارها . 1.1 وقفًا(: إن خالف الفقهاء في زكاة العين الموقوفة على الواقف ينبني على خالفهم في ملكية العين الموقوفة. القول األول: ذهب الحنفية والشافعية في األصح إلى عدم وجوب الزكاة فيها، فالحنفية قالوا: إن الزكاة تمليك والتمليك في غير الملك ال يتصور100. والشافعية قالوا: إن كان الوقف على جهة غير معينة فال زكاة فيها بال خالف، ألنه ليس لها مالك معين، أما إن كان الوقف على معين، سواء كان واحًدا أو جماعة، فبناء على القول األصح عند الشافعية، وهو أن ملكية العين الموقوفة لله تعالى، فال زكاة فيها كالوقف على جهة عامة، وأما باألخذ بالقول المقابل لألصح، وهو أن ملكية العين الموقوفة تكون للموقوف عليه، فهناك قوالن: أصحهما ال تجب الزكاة على الموقوف عليه، ألن ملكه ملك ضعيف، بدليل أنه ال يملك التصرف في رقبته، والقول الثاني أنها تجب عليه، ألنه يملكه ملًكا تاًما مستقًرا فأشبه غير الموقوف101. القول الثاني: وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة على الواقف بناًء على رأيهم أن الموقوف يكون على نص المعيار الشرعي رقم 33 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (2014)، ورد في الفقرة 4/1/3. 98 أحمد إبراهيم، الوقف و بيان أحكامه، ص34؛ محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف ص81 ، ومصطفى الزرقا، أحكام 9 9 األوقاف، ص 53. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (9/2). 100 الشيرازي، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، ط1، دمشق: دار القلم (1992م)، (463/1). الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة 101 معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية. (1994م)، (123/2). األنصاري، ز. (ب.ت) أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي. (470/2). 615 darulfunun ilahiyat 32/2 ملك الواقف 102. وعللوا ذلك بأّن ”عجز غير المالك عن تنمية المال ليس بمسقط للزكاة، وإنما المسقط العجز عن التنمية بالنسبة إلى المالك، والمالك هنا غير عاجز. أعني المالك الذي يزكي هذا المال على ملكه، وهو الذي أوقفه، ألنه حين أوقفه للسلف ترك تنميته أبداً اختياراً منه ال عجزاً، إذ لو شاء أن ينّص على تنميته ويوصى بذلك لفعل” 103. زكاة الوقف على الموقوف عليهم: .1.2 الجمهور على وجوب الزكاة في ريع الزكاة على الموقوف عليهم، وقد نّص المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الزكاة إن كان الوقف على قوم معينين وحصل لبعضهم من الثمار أو الحبوب نصاب تجب فيه الزكاة؛ ألّن الموقوف عليهم يملكون الثمار والغلة ملكاً تاماً ويتصرفون فيه بجميع أنواع التصرفات، وعلّل الحنابلة وجوب الزكاة على الموقوف عليهم بناًء على رأيهم في أن الملك في الموقوف يكون للموقوف عليه. واختار بعض الحنابلة عدم وجوب الزكاة لضعف الملك. ويرى الحنابلة أّن الموقوف عليه إن كانوا غير معينين كالفقراء مثاًل، فال تجب الزكاة في الموقوف. وروي عن طاووس ومكحول: أنه ال زكاة في ذلك؛ ألّن األرض ليست مملوكة لهم فال تجب عليهم زكاة في الخارج منه كالمساكين104. ونص الحنفية على أنه لو ”شرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن، وجعل للموقوف عليه الفاضل، عمل بشرط الواقف ولم يكن للموقوف عليه أن يؤّجرها ؛ ألنّه لو جاز كان كّل األجر له بحكم العقد فيفّوت شرط الواقف، ولو لم يشترط الواقف شيئًا كان العشر أو الخراج على الموقوف عليه”05 1. كذلك نص الحنابلة وهو المشهور عند الشافعية، أنه لو كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء والمساكين فال زكاة فيها106. زكاة القرض الحسن )باعتبار المبالغ الموقوفة في الصكوك الوقفية المؤقتة قرًضا( .1.3 قبل الخوض في مناقشة زكاة القرض الحسن، تجدر اإلشارة إلى ثالثة أمور مهمة: وجود عموم وخصوص بين القرض الحسن والّدين، فالّدين أعم من القرض؛ ألن األخير سبب من (أ ) أسباب ثبوت الّدين. يعد القرض من العقود الناقلة للملكية، فتنتقل ملكية المال للمقترض بموجب القرض ويحق له (ب ) التصرف به تصرف المالك، بخالف الّدين الذي ينتج عنه شغل ذمة المدين بالدين لصالح الدائن107. درجت كثير من كتب الفقهاء القدامى على عدم التفريق بين الّدين والقرض الحسن بالنظر إلى الزكاة108، (ج ) الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 459/1 . 102 الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب، 103 المغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة المغربية – بيروت: دار الغرب اإلسالمي (1981). ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، (639/5). 1 04 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، تحقيق محمد حالق وعامر حسين، ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1 05 .(400/3) ،(1998) ابن قدامة، المغني على مختصر الخرقي، (639/5). النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت، لبنان: المكتب 106 اإلسالمي، (1991) (392/4). أردنية، محمد نور الدين، القرض الحسن وأحكامه في الفقه اإلسالمي، بحث رسالة ماجستير غير منشور، م. (2010)، 1 07 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة - 1 08 1404هـ/1984م، (125/3). 616 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية حيث ناقش معظمهم، باستثناء المالكية109، زكاة القرض تحت زكاة الدين باعتبار القرض من أسباب الدين كما مر آنفًا110. تتناول هذه الدراسة زكاة القرض باعتبار الشبه الكبير بينه وبين وقف النقود المؤقت، وتلخص باختصار أقوال الفقهاء حول زكاة الّدين دون الخوض في تفاصيل مسائله وتشعبها بين الّدين الحال والمؤجل والمدين الموسر والمعسر والمقر والجاحد ووجوبها على أي من المدين أو الدائن وغيرها من مسائل زكاة الدين111. يالحظ من تناول العلماء لموضوع زكاة الّدين تقسيمهم المسألة إلى حالتين: األولى: يكون فيها الّدين على مليء باذل قادر على األداء ومقّر بالّدين؛ والحالة الثانية: حين يكون فيها الّدين على معسر أو جاحد مماطل. فيما يلي تلخيص آلراء العلماء في زكاة الّدين بموجب تلك الحالتين: الحالة األولى: كون القرض الحسن على مليء باذل قادر على أداء الّدين، وفيه ثالثة أقوال: القول األول: ال زكاة في الّدين ال على المقرض وال على المقترض، وينسب هذا القول البن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وهو منقول أيًضا عن عكرمة وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي، وهو قول ابن حزم أيًضا112. القول الثاني: إّن القرض الحسن إذا كان على باذل له مقر به، فتجب زكاته على المقرض عند قبضه عما مضى من السنين، وهو مروي عن علي – رضي الله عنه -، وهو قول الحنفية حسب رأيهم في الدين القوي عند أبي حنيفة خالفا للصاحبين، ورأي الحنابلة، والثوري، وأبو ثور واختاره ابن عبد البر المالكي113. القول الثالث: وجوب زكاته على المقرض عند نهاية كل حول ولو بلغ ذلك سنين لو لم يقبضه، وهذا الرأي مروي عن عثمان وابن عمر وجابر – رضي الله عنهم –، وبه قال طاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو عبيد، وهو قول الشافعي في األظهر في الّدين الحال والمؤجلة114. الحالة الثانية: أن يكون القرض على معسر أو جاحد أو مماطل وفيه ثالثة أقوال أيًضا: القول األول: أن القرض الحسن على معسر ال زكاة فيه مطلقا، ال على المقرض وال المقترض، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق، وقول للشافعي115، ورواية عند الحنابلة116، وهو مقتضى كالم ابن حزم.117 مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (312/1) 109 منصور، محمد خالد، زكاة القرض الحسن دراسة فقهية، عمادة البحث العلمي- الجامعة األردنية. دراسات علوم الشريعة 110 والقانون، المجلد، 43، ملحق 2 م. (2016). المصري، رفيق، زكاة الديون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، مجلد 14، ص ص. 29-88 ، (2002م). 111 ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد، المحلى باآلثار، دار الفكر – بيروت، بال طبعة وال سنة، (4/ 221). 112 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (9/2)؛ ابن عبد البر المالكي، الكافي في فقه اهل المدينة، ص 93 . 113 ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله، المغني، (270/4). النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، (21/6) 1 14 النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، (21/6) 115 ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله، المغني، (270-269/4). 116 ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد، المحلى باآلثار، دار الفكر – بيروت، بال طبعة وال سنة، (4/ 221). 117 617 darulfunun ilahiyat 32/2 القول الثاني: أن القرض الحسن على معسر يزكيه المقرض إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو قول ابن عمر رضي االله عنهما، والثوري وأبي عبيد، وهو قول للشافعي وهو المعتمد، ورواية عند الحنابلة، وهو قول لمالك، وقد روي عن ابن القاسم وأشهب وسحنون: في المال غير المضمون118. القول الثالث: إّن القرض الحسن على معسر يزكيه المقرض إذا قبضه لعام واحد، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والليث واألوزاعي ومالك في قول، وإن أقام عنده119. قال ابن رشد:120 ”... وأما دين القرض فيزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين”121. ويفهم من كالم ابن رشد أن الزكاة تجب عن سنة واحدة بعد القبض. وبخصوص ذلك، فقد قّرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي122، ما يلي: 1. تجب زكاة الّدين على رّب الّدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذالً. 2. تجب الزكاة على رّب الّدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطالً. كذلك ناقشت الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة هذا الموضوع- وقررت ما يأتي:123 أواًل: بالنسبة للدائن: يُضاف إلى الموجودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سواء أكانت حالّة أم مؤجلة، وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجلة. ويقصد األرباح المؤجلة: األرباح المحتسبة للمزكي (الدائن) التي تخص األعوام التالية للعام الزكوي في المعامالت المؤجلة. ثانيا: بالنسبة للمدين: يحسم من الموجودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة، وذلك بعد استبعاد األرباح المؤجلة. ويقصد باألرباح المؤجلة: األرباح المحتسبة على المزكي (المدين) التي تخص األعوام التالية للعام الزكوي في المعامالت المؤجلة. وال يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول غير زكوية. وجاء في المعايير الشرعية عن الزكاة: إذا كان الدين المستحق للمؤسسة نقوداً، فتجب زكاته سنوياً على المؤسسة، حاالً كان الدين أو مؤجالً، مادام ال يتعذر عليها استيفاؤه، أما الديون المعدومة (الميؤوس من تحصيلها) أو الديون المشكوك في تحصيلها حسابيًا فال تزكيها المؤسسة إال عن سنة واحدة بعد قبضها مع مراعاة ما جاء في البند 2/6. 124 النووي، المجموع شرح المهذب، (20/6). ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله، المغني، (270/4). 118 مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (315/1)، ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله، المغني، (269/4 وما بعدها). 119 وانظر إلى: منصور، زكاة القرض الحسن دراسة فقهية، عمادة البحث العلمي/ الجامعة األردنية، 2016 ، ص 1061؛ القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، بيروت: دار الرسالة. (2006). الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، (467/1). 120 المصري، زكاة الديون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، (2002). 1 21 قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة، (1985م). 122 الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة- والتي نظمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية 123 بسلطنة ُعمان، في (آذار، 2010). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 2014، المعيار الشرعي رقم (35) عن الزكاة: المعايير الشرعية 1 24 للمؤسسات المالية اإلسالمية: بالنسبة للدائن: 1/3/5. 618 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية القول الراجح: ترجح هذه الدراسة ما رّجحته المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة وكذلك ما رّجحه مجمع الفقه اإلسالمي في وجوب الزكاة على الدائن إذا كانت الديون مرجّوة سواء كانت حالّة أم مؤجلة، وبالنسبة للديون الضعيفة فتزكى عن سنة واحدة بعد قبضها. الخالصة في زكاة الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة .1.4 أوال: زكاة الصكوك الوقفية الدائمة باعتبار ما تقدم، يمكن اعتبار الصكوك الوقفية الدائمة أقرب ما تكون الى الوقف الدائم، بخالف الصكوك الوقفية المؤقتة، التي تعتبر أقرب ما يكون إلى القرض الحسن، وبالتالي يمكن تطبيق أحكام زكاة الوقف سالفة الذكر على الصكوك الوقفية الدائمة، ومراعاة خالف الفقهاء والمذاهب الفقهية كما مر آنفاً. وترجح هذه الورقة البحثية المذهب القائل بعدم وجوب الزكاة على الموقوف عليهم، خاصة أن الصكوك الوقفية تهدف في الغالب إلى تعزيز المشاريع التي تعود بالنفع على العامة وال تكون ربحية، وعدم وجوب الزكاة هو رأي الجمهور كما سبق ذكره، وتبنته المعايير الشرعية حيث نّص على أنّه: ”ال تجب الزكاة في األموال الموقوفة وقفًا خيريًا”.125 ثانيا: زكاة الصكوك الوقفية المؤقتة مّر معنا في بداية البحث أّن الصكوك الوقفية هي وثائق محددة القيمة، يتم إصدارها بأسماء مموليها، لصالح الجهة الموقوف عليها، أو من يمثلها قانوناً، وذلك لتغطية الحاجات المنوطة بها، مع االلتزام بأحكام الشريعة تمويالً واستثماراً وإنفاقا126ً. وال تختلف الصكوك الوقفية المؤقتة إال من حيث مبدأ التأقيت، لذلك يمكن إضافة عبارة ”بشكل مؤقت” على التعريف السابق، وبشكل عام، تمثل الصكوك الوقفية المؤقتة المبالغ التي يوقفها األفراد أو المؤسسات بشكل مؤقت على سبيل القرض الحسن، على أن يستردوا هذه المبالغ عند حلول أجل معين متفق عليه مع الجهة الموقوف عليها أو المؤسسة المنفذة للمشروع الوقفي. وتميل هذه الدراسة إلى اعتبار هذا النوع من الصكوك الوقفية أقرب ما يكون للقرض الحسن، وبالتالي تنطبق عليه أحكام القرض أو الّدين التي سبق ذكرها، هذا وتُرّجح الدراسة عدم وجوب الزكاة على حامل الصك الوقفي؛ لتشجيع المساهمين األفراد والمؤسسات، على القرض الحسن والوقف المؤقت، خاصة في الحاالت التي يتم فيها إصدار تلك الصكوك بالعمالت المحلية؛ حيث تكون معدالت التضخم مرتفعة وتكون العمالت المحلية غير مستقرة وغالبًا ما تفقد جزًءا من قيمتها، في مثل تلك الحاالت قد يتحمل حملة الصكوك بعض الخسارات ويكون فرض الزكاة عليهم إجحافا بحقّهم، وقد ال يكون مشجًعا لهم على االستمرار في المساهمة بالمشاريع الوقفية، وأّما فرضها على المستفيدين من تلك الصكوك الوقفية كما في حالة أوقاف نيوزيالند، فترى الدراسة أن فرض الزكاة على ريع تلك القروض هو تحصيل حاصل؛ ألن المستفيدين من المشاريع الخيرية غالبًا ما يكونون من المستحقين للزكاة المشمولين بمصارف الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم، وبالتالي ال ترى الدراسة وجوب الزكاة على الريع الحاصل من المبالغ المتجمعة من الصكوك الوقفية على المستفيدين أو المنفذين للمشاريع الوقفية، وينطبق هذا على الريع الحاصل من الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة. وهذا الرأي كما سبق ذكره ينسب البن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وهو منقول أيًضا عن عكرمة وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي وهو قول ابن حزم أيًضا127. وقد استثنى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، (2014) في المعيار الشرعي رقم (35) بشأن الزكاة، حيث نص 125 المعيار في البند رقم 6/1/3. يرجع فيما تقّدم إلى: جالو، ا ألسهم وأحكامها في الفقه اإلسالمي. 126 منصور، زكاة القرض الحسن دراسة فقهية. ص 1057. 127 619 darulfunun ilahiyat 32/2 قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي (1988) رقم (28): 4/3 أسهم الوقف الخيري من الزكاة حيث نّص: ” ويطرح نصيب األسهم التي ال تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين”. ورّجح هذا المذهب من المعاصرين عبد الله العايضي حيث رأى عدم وجوب الزكاة على المقرض، مؤكدا: و”الذي يظهر أّن األقرب هو عدم وجوب الزكاة في دين القرض مطلقاً، سواء كان القرض مرجًوا أم غير مرجو، سواء كان حاالً أم مؤجالً… دين القرض ليس مما يمكن تنميته، وعلى هذا ال تجب فيه الزكاة”128. ورّجح عدم وجوب الزكاة في القرض الحسن محمد نعيم ياسين في بحثه عن زكاة القرض الحسن وختم قائاًل: ” وأّما القرض الحسن فنرّجح فيه عدم وجوب الزكاة في بدله ال أثناء غيابه، وال عند قبضه، وإنما يزكى بشروطه إذا حال عليه الحول للمعنى الذي ذكرناه فيما سبق، وهو أن المقرض ال يبتغي نماًء من وراء قرضه”129. وهذا ما ترجحه هذه الدراسة. تداول الصكوك الوقفية المؤقتة .2 المقصود بالصكوك المراد تداولها هي صكوك الوقف النقدي المؤقت خاصة؛ ألّن الواقف في الوقف الدائم قد قرر التنازل الكامل عن ماله للوقف، وال ينوي استرداده بعد فترة كما هو الحال في وقف النقود المؤقت، وبطبيعة الحال ال يتصّور ذلك من المؤسسة الوقفية أو الناظر؛ ألنّه ال يملك تلك الصكوك لمبادلتها، ويد الناظر على الوقف يد أمانة ال تخّوله التصّرف في الوقف إال للمصلحة التي قد تضطره أحيانًا للتصّرف بالوقف عبر ما يعرف باالستبدال وهو مقيد بضوابط معروفة في كتب الفقه. وفي هذا السياق قّرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته التاسعة عشر، حول وقف األسهم والصكوك والحقوق المعنوية ما يأتي: »األصل في األسهم الوقفية بقاؤها واستعمال عوائدها في أغراض الوقف وليس المتاجرة بها في السوق المالية، فليس للناظر التصرف فيها إال لمصلحة راجحة أو بشرط الواقف، فهي تخضع لألحكام الشرعية المعروفة لالستبدال. كما جاء بالقرار: لو صفيت الشركة أو سّددت قيمة الصكوك فيجوز استبدالها بأصول أخرى كعقارات أو أسهم وصكوك أخرى بشرط الواقف أو بالمصلحة الراجحة للوقف«.130 إذا فالصورة المراد مناقشتها هي تداول صكوك الوقف المؤقت من قبل حامل الصك أو الواقف، والمقصود بالتداول هو إمكانية بيع الصكوك وشراؤها بين حملة الصكوك الحاليين والمساهمين الجدد المحتملين، إما عبر الوسطاء الخاصين أو عبر إدراجها في سوق المال وتداولها محليًا أو عالميًا. وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، التداول بأنّه »التصرف في الحق الشائع الذي يمثله الصك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات الشرعية«.131 ولتيسير تداول الصكوك الوقفية المؤقتة بين المساهمين من الممكن أن يفتح باب كبير من أبواب الخير من حيث توسيع المشاركة في الوقف والمشاريع الوقفية، حيث يمّكن ذلك شريحة أكبر من أصحاب البر المساهمة بما تيسر من فضل مالهم وبشكل مؤقت في أبواب الخير حسب المدة التي يختارونها ويتيح لهم في الوقت نفسه استرداد المبالغ الوقفية عند حاجتهم إليها، ويمكن تطبيق ذلك على المشاركين األفراد والمؤسسات في وقف النقود المؤقت، ويكون الدافع الرئيس للمساهمة في الصكوك الوقفية المؤقتة هو طلب الثواب من الله تعالى، كما يمكن أن العايضي، عبدالله، زكاة الديون المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية، ط1، 2015، دار الميمان، بنك البالد، 2015، ص 1 28 .114 ياسين، محمد نعيم، زكاة القرض الحسن، مجلة الميزان للدراسات اإلسالمية والقانونية، المجلد الرابع، العدد األول، ربيع 129 https://www.wise.edu.jo/sites/default/files/3_15.pdf اآلخر3418هـ/ كانون ثاني2017م نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة، (26 - 30 نيسان 2009). 130 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المعايير الشرعية. ص 490 . 131 620 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية يكون بدوافع أخرى كالمسؤولية االجتماعية لألفراد والشركات، إضافة إلى ذلك يمكن أن تشجع السلطات المشاركين بمنحهم بعض اإلعفاءات الضريبية بقدر مساهماتهم، يضاف إلى ذلك إعفائهم من الزكاة كما تقدم. هذا وتعتمد اإلجابة على مدى مشروعية تداول الصكوك الوقفية على توضيح أمرين ُمهّمين: األول: يتمثل في توضيح حقيقة العين أو األصل الذي تمثله الصكوك الوقفية المؤقتة وما الشيء الذي يتم تداوله؟ هل هو المبالغ النقدية الموقوفة أي النقود أم أنها تمثل األصول الموقوفة كاألبنية أو المزرعة الوقفية كما في حالة أوقاف نيوزيالند؟ الثاني: تتمثل في معرفة القيمة التي ستتم بموجبها مبادلة تلك الصكوك؟ هل ستتم مبادلة الصكوك بأموال أكثر أم أقل، أم بنفس القيمة االسمية التي صدر بها الصك؟ تمثل صكوك الوقف المؤقت دينًا في ذمة الموقوف عليهم، ويجب رّد هذا الدين للواقف في الوقت المتفق عليه عند إصدار الصكوك والمعروف بوقت حلول الصك، من الناحية الفقهية أشبه ما تكون هذه العملية بمسألة بيع الّدين، وهي أيًضا قريبة من بيع صكوك المرابحة، ففي كال الحالتين تمثل الصكوك مستحقات نقدية مستقبلية لحامل الصك، أي أن حامل الصك عندما يبيع الصك الذي معه لطرف آخر فإنه يبيعه دينًا يستحقه في ذمة المدين في صكوك المرابحة وفي ذمة الموقوف عليهم أو المؤسسة المصدرة للصكوك الوقفية في حالة صكوك الوقف المؤقتة. وقد تمثل هذه الصكوك حقوق ملكية الشركاء في األصول التي تمثلها تلك الصكوك على سبيل المشاع كما هو الحال في صكوك اإلجارة. وقد أجاز الفقهاء بيع الحصة الشائعة في الملك المشترك قبل الفرز، وجاء في فتاوى ابن تيمية132: ”يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله”. ونصت مجلة األحكام العدلية على ذلك صراحة في المادة 215: ”يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك”133. فيما يلي مراجعة لحكم تداول صكوك المرابحة؛ كونها أقرب الصور المعاصرة لمسألة تداول صكوك وقف النقود المؤقتة من حيث ما تمثله هذه الصكوك من مبالغ مستحقة في الذمة سواء كانت ديونًا حالة أم مؤجلة. ومن حيث التأصيل الفقهي لمسألة تداول صكوك المرابحة فإنها تندرج تحت مسألة »بيع الّدين« حسبما نص مجمع الفقه اإلسالمي الدولي134 في قراره رقم: (178) 4/19 لعام (2009 ب) بشأن الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، وأكد على ما يأتي: ”إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين، من حيث المنع، إال بالمثل على سبيل الحوالة”. وعليه سيتم فيما يلي عرض ألحكام بيع الّدين كما وردت في كتب الفقه ثم يتم التركيز على حكم بيع الصكوك الوقفية النقدية المؤقتة. للفقهاء في بيع الّدين عدة أقوال أبرزها: المذهب األول: ذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لهم إلى عدم جواز بيع الّدين مطلقًا؛ المذهب الثاني: وذهب الشافعية إلى القول بصحة بيع الّدين إلى غير من عليه الدين مع انتفاء الربا، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموعة الفتاوى، المنصورة، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر، 132 .(233/29) مجلة األحكام العدلية، المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية المحقق: نجيب هواويني، سنة 1286هـ. 1 33 قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي: القرار رقم ( 178)، (4/19) في 134 الدورة 19 المنعقد بإمارة الشارقة 1430/ 2009. 621 darulfunun ilahiyat 32/2 ولكن بشروط تنفي الغرر، وهي أن يكون المدين مليئًا ومقًرا بالّدين، وأن يكون الّدين حااًل ومستقًرا، وأن يتم قبض العوضين في المجلس135. المذهب الثالث: أما المالكية فقد أجازوا بيع الدين (غير الطعام) لغير المدين وال يشترطون حلوله، ولكن بشروط، وهي: أن يكون المدين حاضرا في البلد وإن لم يحضر مجلس البيع، وأن يقر المدين بالّدين، وأال يقصد الدائن البائع ببيعه الّدين اإلضرار بالمدين، كأن يكون بيع الّدين لمن تعرف عنه الغلظة في االستيفاء قصدا لإلضرار بالمدين136. وقد أيد الجواز مجمع الفقه اإلسالمي حيث نّص في قراره بشأن بيع الّدين أّن من صور بيع الديون الجائزة أن يبيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور اآلتية: 137 ( أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها. ( ب) بيع الدين بسلعة معينة. ( ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة. والذي تؤيده هذه الدراسة جواز بيع الّدين لغير المدين ضمن الشروط التي نّص عليها الشافعية في قول لهم والمالكية، وهي بمجملها تتحقق في مبادلة صكوك الوقف النقدي المؤقتة كإقرار المدين ومالءته مع انعدام الغرر والربا. وبالتالي، يجوز تداول صكوك الوقف النقدي المؤقتة بثمن المثل حاالً غير مؤجل في مجلس العقد. وقد أيد اإلباحة بعض الباحثين المعاصرين مثل الشاعر والزيدانيين138، وأباحت معايير سوق دبي المالي إلصدار الصكوك وتملكها وتداولها، تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للواعد بشرائها بالقيمة االسمية بثمن حال139. ويستخدم مبدأ بيع الدين في عدد من المعامالت في سوق المال في ماليزيا حيث أباحت الهيئة الشرعية Resolutions of the Securities Commission Shariah) .1996 للبنك المركزي بيع الّدين منذ عام .(Advisory Council وخالصة القول بعد استعراض الرأي الفقهي في موضوع تداول صكوك الوقف النقدي المؤقتة، جواز تداول تلك الصكوك؛ ألنها تلبي جميع الشروط التي نّص عليها الفقهاء في بيع الدين لغير المدين بنقد حال غير مؤجل مع انعدام الغرر، وإمكانية التسليم ورضا الطرفين، أضف إلى ذلك وجود الحاجة لمثل هذا ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، (153/5)؛ البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بيروت: 1 35 دار الفكر. م. (1982)، (307/3)؛ الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية. م. (1994م)، ابن حزم، المحلى، (521/8). ابن عرفة، محمد بن محمد، المختصر الفقهي، المحقق: حافظ خير، مؤسسة خلف بن أحمد الحبتور لألعمال الخيرية م. 136 .(2014) قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي، (2006) في قراره رقم 158 ، 1 37 .(17/7) الشاعر، باسل و الزيدانيين، هيام، األحكام والضوابط الشرعية لتداول الصكوك االستثمارية اإلسالمية، 2016 ، دراسات، 1 38 علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، ملحق 3، 2016. معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية: معيار رقم (2) إلصدار الصكوك وتملكها وتداولها. (هيئة 1 39 الفتوى والرقابة الشرعية، بدون تاريخ) 622 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية التداول، حيث تمكن شريحة واسعة من المجتمع من المشاركة في مشاريع الوقف من خالل الوقف المؤقت لبعض المبالغ الفائضة عن حاجتهم، مع إمكانية استرداد تلك المبالغ عند حاجتهم إليها من خالل نقل ملكية تلك الصكوك لمساهم جديد واسترداد أموالهم. وقد رجح إباحة تداول الصكوك أيضا النقاسي في بحثه عن الصكوك الوقفية140. ولكن ال بّد إلباحة تداول الصكوك الوقفية من ضوابط واضحة وصارمة لتجنب اإلضرار باألصول الوقفية، ولتجنب المحاذير الشرعية األخرى التي قد تقع عند تداول الصكوك كالربا والغرر وسواه. ولعل موضوع تداول الصكوك يمكن إفراده ببحث خاص يتناوله بتفصيل يتعذر في الدراسة الحالية التوسع أكثر مما تتطلبه حدود الدراسة. وهنا يدعو الباحث المجمعات الفقهية والمجالس الشرعية لتمحيص البحث في مسألة تداول الصكوك الوقفية، وإصدار القرارات الالزمة بذلك نظرا ألهمية الموضوع وضرورته الملحة. استخدام الرهن في الصكوك الوقفية : . 3 هناك ثالث مسائل تندرج تحت مسألة ورود الرهن في الصكوك الوقفية نسردها كما يلي: استخدام الناظر األصول الموقوفة الدائمة رهنًا لضمان حقوق حملة صكوك الوقف النقدي المؤقتة. ● استخدام الناظر األصول الموقوفة الدائمة رهنًا لتحمل ديون، أو مطالب من جهة غير حملة صكوك ● وقف النقود المؤقتة. استخدام الواقف (حامل الصك الوقفي) المبالغ الموقوفة المؤقتة في وقف النقود رهنًا ألخذ قروض أو ● تحمل مطالب. من خالل النظر في الحاالت الثالث المذكورة أعاله يمكن التفريق بين رهن الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة، ويمكن مالحظة ارتباط رهن الصكوك الوقفية الدائمة بشكل رئيس بالناظر، وارتباط رهن الصكوك المؤقتة بالواقف، فقد يفكر الناظر بإنشاء دين أو التزامات بناء على كون المبالغ غير مستردة من قبل الواقفين، بخالف الحال في الصكوك المؤقتة، التي يستبعد استخدامها من قبل الناظر كرهن، وخاصة أنها بحد ذاتها قريبة جًدا من القرض الذي يستوجب غالبًا تقديم رهن لضمانه ال أن يقوم مقام الرهن، من جهة أخرى بالنسبة للواقف أو حامل الصك الوقفي المؤقت، سواء كان مؤسسة أم فرًدا قد يفكر بإنشاء التزامات أو ديون، ومن ثّم استخدام تلك المبالغ الموقوفة مؤقتًا رهنًا لتحّمل ديون، نظًرا لملكيته لتلك المبالغ، وإن كان حاليًا غير قادر على التصرف بها بشكل مؤقت، هنا يبرز السؤال الشرعي حول إمكانية استخدام تلك المبالغ رهنًا مع كونها موقوفة وقفًا مؤقتًا. لذلك ستركز المناقشة اآلتية بشكل رئيس على: * مدى مشروعية استخدام الناظر أموال الصكوك الموقوفة الدائمة رهنًا لضمان أموال الصكوك المؤقتة أو لتحمل ديون أو مطالب من جهة ثالثة. * إمكانية استخدام حامل الصك الوقفي المؤقت (الواقف) المبالغ الموقوفة مؤقتًا لتحمل ديون أو مطالب من جهة ثالثة. الحالة األولى: استخدام الناظر األصول الموقوفة رهنا لضمان حقوق حملة الصكوك أو لتحمل مطالب: اتفق أئمة المذاهب األربعة على عدم جواز رهن األصول الوقفية خشية ضياعها وهالكها141. والواقع أّن هناك خشية في حال تم رهن األصول الوقفية من قبل الجهة المنفذة للمشروع ثم تعثر المشروع، فإن الناظر نقاسي، محمد إبراهيم، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية االقتصادية من خالل تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن 1 40 والحرف، جامعة العلوم االسالمية، ماليزيا، ورقة بحثية، ص 20. األنصاري، زكريا بن محمد، أسنى المطالب شرح روض الطالب، (145/2). ابن قدامة، المغني، (103/1). 141 623 darulfunun ilahiyat 32/2 أو الجهة المنفذة ستضطر حينها لبيع تلك األصول الوقفية لسداد الديون، وبذلك يضيع الوقف. قال ابن قدامة ” وال يصح رهن ما ال يصح بيعه، كأّم الولد والوقف والعين المرهونة؛ ألن مقصود الرهن استيفاء الّدين من ثمنه ، وما ال يجوز بيعه ال يمكن ذلك فيه142”. ولنفس غرض حفظ العين الموقوفة لم يجز الفقهاء للناظر االستدانة على الوقف، وقد أفتت هيئة األوقاف اإلسالمية في السودان بعدم جواز رهن الوقف معللة ذلك بأّن: ”رهن الوقف سيؤدي في حالة عجز الهيئـة عن سداد التمويل إلى بيع األصول المرهونــة، فتعارضت مصلحة زيادة المنفعة مع المصلحة في بقاء األصـل... ورّجح الفقهاء بقاء األصل على تنميته بتمويل من شأنه أن يفضي إلى بيع أصل الوقف143. وقد نّص القانون السوداني على عدم جواز رهن الوقف في قانون المعامالت المدنية، حيث أشار في المادة (720) على ما يمنع رهن أموال الوقف قائالً: بعد إتمام الوقف ال يوهب الموقوف وال يوّرث وال يوصي به وال يرهن ويخرج عن ملك الواقف وال يملّك للغير”144. ومثله نص القانون رقم 14 في إمارة دبي بشأن تنظيم الوقف والهبة على عدم جواز رهن الوقف حيث نّص في المادة 15 الخاصة بلزوم الوقف على أنّه: ”ال يجوز التصرف بالملك الموقوف طيلة مدة الوقف بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، أو المقيدة لالنتفاع بعوائده كالبيع أو الرهن أو الهبة”145. وقد أيّد عدم الجواز معيار الوقف الذي أعّدته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تحت عنوان ”ما ال يجوز للناظر: ”رهن أصول الوقف بدين على الوقف والمستحقين”.146 والخالصة عدم جواز استخدام األصول الوقفية رهنًا من قبل الناظر من باب الحفاظ على الوقف في حال التعثّر أو اإلفالس، إال أنّه يمكن للناظر أن يرتّب لكفالة طرف ثالث، أو لبرنامج تأمين تكافلي لضمان حقوق حملة الصكوك، وهذا ما اقترحته هيئة األوقاف اإلسالمية في السودان في فتواها بجواز وجود ضمان طرف ثالث لسداد التزامات الجهة المنفذة أو الناظر في حالة العجز، أما قرار مجلس القضاء األعلى السعودي فقد فّصل اإلجراءات المتبعة لالقتراض على أراضي الوقف ورهنها، حيث يتقدم الناظر على الوقف إلى القاضي الذي يقع الوقف في بلده بطلب اإلذن باالقتراض والرهن، وبعد تحقق المصلحة يأذن القاضي باالقتراض بموجب صك يصدره، ثم بعد تحقق إنفاق مبلغ القرض كاماًل في عمارة الوقف، وأّن البناء حسب المأذون به، مع ثبوت ذلك بواسطة أهل الخبرة يوّجه القاضي إذنًا خطيًا لكاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن اإلنقاذ وفق صك اإلذن، فيكتمل بذلك اإلجراء147. وقد استثنى قانون الوقف إلمارة دبي آنف الذكر منع رهن الوقف بوجود المصلحة، لكن حصرها بوجود موافقة الواقف أو المحكمة المختصة كما في المادة (19) حول التزامات الناظر.148 ابن قدامة، المغني، (103/1). 1 42 الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، السودان، 2006 . 1 43 صالح، صالح، رهن عقارات الوقف بغرض تنمية األوقاف وتطويرها، الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي 144 والمؤسسات المالية، فتوى (2006/7). /https://elaws.moj.gov.ae قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2018، المادة رقم 15، آثار قيد الوقف 1 45 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 2014، المعايير الشرعية، المعيار 33 ، 4/3/5 . 1 46 http://www.nbdksa.com/vb/ قرار مجلس القضاء األعلى السعودي رقم (159) الصادر بتاريخ 1396/7/15 هـ 147 archive/index.php/t-41134.html /https://elaws.moj.gov.ae قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2018، المادة رقم 19، آثار قيد الوقف 148 624 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية الحالة الثانية: استخدام الواقف المبالغ الموقوفة رهنًا ألخذ قروض أو تحمل مطالب: في المسألة السابقة كان الحديث عن استخدام الناظر األصول الوقفية رهنًا مقابل إنشاء التزامات أو مطالب، وسيتم اآلن مناقشة استخدام الواقف (حامل الصك) المبالغ الموقوفة وقفًا مؤقتًا رهنًا لالستدانة أو لتحمل التزامات أو مطالب، وكما أسلفنا تتعلق صورة هذه المسألة في حالة صكوك الوقف النقدي المؤقت، حيث يتوقع الواقف أو المقرض استرداد أمواله بحلول األجل المتفق عليه، وربما يفكر باالستدانة ريثما يسترّد أمواله. ترى الدراسة أن صورة الوقف النقدي المؤقت أقرب ما تكون للّدين بحيث تعتبر الصكوك الوقفية المؤقتة ديناً مؤجاًل لحامل الصك، أي من بين أصوله في بيانات الميزانية العامة، وبالتالي ترى الدراسة أنه من الناحية النظرية يمكن لحامل الصكوك الوقفية المؤقتة أن يستدين ويستخدم مبالغ تلك الصكوك رهنًا لالستدانة، لكن السؤال: هل يجوز ذلك من الناحية الشرعية؟ وهل تعّد تلك المبالغ وقفًا لها حكم الوقف الدائم؟ بالطبع نظًرا لكون صورة الوقف النقدي المؤقت من المسائل المعاصرة الجديدة فمن المستبعد الوقوف على نص فقهي للحاالت الثالث من كتب الفقه تتناول حكمه؛ لذلك يتعين على مجالس الفتوى والمجامع الفقهية تناوله بالبحث وإصدار الفتوى الالزمة، إال أن الدراسة ترى أن صورته تنطبق على صورة الّدين، ليصبح السؤال كاآلتي: هل يجوز للدائن االستدانة واستخدام دينه الحال مستقبالً رهنًا؟ أو هل يجوز استخدام الدائن دينه رهنًا؟ وقد ذكر الفقهاء صورتين لرهن الّدين: األولى هي رهن الّدين لمن هو عليه، كأن يكون لزيـــد ديـــن علـــى عمـــرو؛ كثمن مؤجـــل، أو مســـلم فيه، أو قـــرض، فيشـــتري زيد من عمرو ســـلعة بثمن مؤجل، فهـــل يجوز له أن يرهـــن بـــه الّدين الـــذي له في ذمة عمـــرو، أم ال؟ والصورة الثانية هي رهن الّدين من غير من هو عليه، وصورتها أن يشتري زيد من عمرو ســـلعة بثمن مؤجـــل، ولزيد دين في ذمة عبيـــد، فهـــل يجـــوز له أن يرهـــن بهذا الثمـــن الّدين الذي لـــه في ذمة عبيد، أم ال؟149. وبالنظر إلى حالة الصكوك الوقفية المؤقتة تكون الصورة الثانية وهي رهن الّدين من غير من هو عليه أقرب إليها؛ ألنه ال يتصور أن يستدين حامل الوقف من الناظر أو من الجهة المنفذة للمشروع الوقفي كي يجعل دينه رهنًا، بل يتوقع أن يقوم حامل الصك باالستدانة من جهة ثالثة وجعل الّدين الموثق بالصكوك الوقفية المؤقتة رهنًا لوقت السداد، بناء عليه ستركز المناقشة التالية على الحكم الشرعي للصورة الثانية. وقد اختلفت آراء الفقهاء حول الجواز؛ نظًرا الختالفهم في بيع الّدين وفقًا للقاعدة الفقهية ما ال يجوز بيعه ال يجوز رهنه؛ ويمكن مالحظة رأيين لفقهاء الشريعة في المسألة: الرأي األول: عدم جواز رهن الّدين من غير من هو عليه، وقد ذهب لهذا الرأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية على األصح والحنابلة على المشهور في المذهب150.واستدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى في سورة البقرة (283): ”فرهان مقبوضة” حيث وصف الله تعالـــى الرهان بكونهـــا مقبوضة، فال تصح بدون القبـــض، والقبـــض إنما يتأتى في األعيـــان، والّدين ليس بعين فال يمكن قبضه فال يصّح رهنه إذ لو أمكن قبضه لصار عينا151. /https://www.alukah.net/library/0/140303 (1441العنزي، عياد، زكاة الدين وتطبييقاتها المعاصرة، شبكة األلوكة. (ه 149 الكاساني، بدائع الصنائع، (135/6)؛ الشيرازي، إ. ، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، ط1، دمشق: دار القلم (1992م)، 150 (316/1)؛ الرافعي، عبد الكريم، فتح العزيز بشرح الوجيز، بيروت: دار الكتب العلمية. (1997) (2/10)؛ المرداوي، ع. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام احمد بن حنبل، تحقيق محمد حسن الشافعي، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية. (1997)؛ البهوتي، كشاف القناع عن متن اإلقناع، راجعه وعلق عليه هالل مصلحي هالل، بيروت: دار الفكر، م. (1982)، (327/3). الجصاص ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، مؤسسة 1 51 التاريخ العربي، (1992)، (634/1) الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دمشق: دار الفكر(2002)(4258/6). 625 darulfunun ilahiyat 32/2 الرأي الثاني: يرى جواز رهن الّدين من غير من هو عليه، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة152. وقد استدّل أصحابه بعدة أدلة أبرزها: أواًل: جواز بيع الدين من غيــــر من هـو عليه فجاز رهنـه؛ ألّن كل مــــا جاز بيعه جاز رهنه153. ثانيًا: إّن الدين المرهون مـــن غير من هو عليه مـــال تحصل الوثيقة به؛ لكونه مقبوضا حكما فجاز رهنه كالعين. 154 وثالثًا: قاعـــدة: »تنـــزل الديون في الـــّذمم منزلة األعيـــان«155، وإذا كان الّدين في الّذّمة بمنزلة العين جاز رهنه كالعين156. وجاء في مواهب الجليل 157: »وذكر في التوضيح وغيره: أّن رهن الّدين يصّح ولو على غائب، ويكفي في حوزه اإلشهاد، والظاهر هنا الصحة أيًضا، والله أعلم«. والذي ترجحه هذه الدراسة جواز رهن الّدين من غير من هو عليه، وقد رّجح ذلك أيضا بعض الباحثين المعاصرين158. خاصة إذا كان ذلك الّدين مضمونًا لدى المدين، وهو في حالة الصكوك الوقفية المؤقتة مضمونًا بأصول وموجودات، وكذلك بشركات التكافل، وبذلك ينعدم خطر عدم التسليم الذي يعتبر من أهم األسباب التي ساقها المذهب الذي يقول بحرمة رهن الّدين من غير من هو عليه. وقد تبنى قانون اإلمارات القول بالجواز، وأشار في القانون الخاص بتنظيم رهن الّدين المستمد من الفقه المالكي، ونص في المادة (1491): (من رهن دينًا له يلزمه أن يسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدين). وكذلك أّكد في المادة (1492): (ال يكون رهن الدين نافًذا في حق المدين إال بإعالن هذا الرهن إليه أو بقبوله له. وال يكون نافًذا في حق غير المدين إال بحيازة المرتهن لسند الّدين المرتهن. وتحسب للرهن مرتبة من التاريخ الثابت لإلعالن أو القبول). وجاء في المذكرة اإليضاحية للقانون: والرأي بعدم جواز رهن الّدين الحتمال الغرر مردود، مع قيام النصوص بضرورة توثيق سند الّدين، وإعالن المدين، ومع قيام ضمانات عدم التغرير، ومثال ذلك رهن سندات على الدولة، وهي الّدين على الدولة، وال خالف في قوة ضمانها وانتفاء التغرير، وتقاس عليها األسهم والسندات والديون المتداولة في المعامالت159. الشيرازي، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، ط1، دمشق: دار القلم. (1992م) (92/2)؛ الرافعي، عبد الكريم، فتح العزيز بشرح 152 الوجيز، (2/10). الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية. (1994م)، (57/3). وانظر: الشاشي، أبو بكر محمد بن أحمد، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، بيروت: مؤسسة الرسالة (1980)، (124/4). الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز، (2/10)؛ المرداوي، ع. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام 153 احمد بن حنبل، تحقيق محمد الشافعي، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية (1997). الشربيني، م. ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج بيروت، دار الكتب العلمية (1994م)، (376/2). 1 54 الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، تحقيق: علي عوض - عادل عبد الموجود، الناشر: دار 155 الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط العلمية، 1997، تحقيق: علي عوض - عادل عبد الموجود، (4/ 438). حماد، نزيه كمال، رهن الديون والسندات في الفقه اإلسالمي: دراسة تأصيلية تطبيقية، مجلة القضائية- العدد العاشر- 1 56 https://www.alukah.net/ .(رمضان 1435ه . العنزي، زكاة الدين وتطبييقاتها المعاصرة، شبكة األلوكة (1441ه /library/0/140303 الحطاب، م. (1992) ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بيروت دار الفكر. (4/5) 1 57 العنزي، عياد، زكاة الدين وتطبييقاتها المعاصرة، ناشر الكتاب: شبكة األلوكة. (1441هـ). 1 58 رابط الكتاب: https://cp.alukah.net/culture/9064/140303/ تم االسترجاع: 2021/12/1 الزحيلي، وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، دمشق: دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر 159 والتوزيع، (1987) 626 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية ومثل ذلك نص القانون األردني على جواز رهن الديون من قبل الدائن، وجاء في قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة رقم (20) لسنة (2018) المادة (6): على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: يجوز رهن األموال المنقولة والّديون رهنًا مجرًدا من الحيازة، ويستعاض عن الحيازة بإشهار الّرهن وفقا ألحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاذه في مواجهة الغير160. وبذلك أخذت هيئة المحاســـبة والــــمراجعة للمؤسســـات الـمــــالية اإلسالمية (2014) ونصت في المعيار رقم (39) في البند 2/2/3: ”األصل أن يكون المرهون عينا ويجوز أن يكون دينًا أو نقًدا أو مااًل مثليًا أو استهالكيًا.” ونص المعيار أيًضا في البند 11/2/3 مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) يجوز رهن الّدين سواء أكان ذلك الدين على المرتهن أم على غيره؛ وقد نصت الفقرة 12/2/3 على: يكـــون قبـــض الّدين المرهـــون بقبـــض وثيقته، أو باإلشـــهاد عليـــه عند رهنـــه، ويترتب علـــى الّدين المرهـــون أثره، وهو أن يكـــون المرتهـــن أحـــّق به من غيـــره.”. الخاتمة والتوصيات ناقشت هذه الدراسة بعض المسائل الفقهية في الوقف النقدي المؤقت، الذي ظهر مؤخراً وأدى إلى ظهور تلك المسائل المستجدة، مع التركيز على الصكوك الوقفية المؤقتة ومبادرة أوقاف نيوزيالند التي تهدف إلنشاء المزارع الوقفية من خالل إصدار الصكوك الوقفية لتمويل تلك المبادرة. حيث ناقشت هذه الدراسة ثالثًا من القضايا الفقهية المعاصرة المهمة حول وقف النقود، هذه المسائل الفقهية هي: مسألة الزكاة على الصكوك الوقفية، وتداول تلك الصكوك، باإلضافة إلى استخدام الرهن في الصكوك الوقفية. وتوصلت الورقة إلى ما يأتي: عدم وجوب الزكاة في الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة ال على الواقف وال على المستفيدين من . 1 الوقف، فبالنسبة للواقف، فإن فرض الزكاة عليه قد ال يشجع الكثيرين على المشاركة في المشاريع الوقفية؛ ألنهم قد يخسرون بعض أموالهم للزكاة وخاصة في حاالت التضخم التي تكون قد اقتطعت جزًءا من أموالهم، وأما بالنسبة للموقوف عليهم ففرض الزكاة عليهم هو تحصيل حاصل؛ ألنهم عادة يكونون من المشمولين في مصارف الزكاة والمستحقين لها في األحوال العادية. تفّرق هذه الدراسة بين الّدين والقرض الحسن في وجوب الزكاة، وتؤيد وجوبها على الدائن والمدين .2 خاصة في الّدين القوي، وعدم وجوبها على المقرض والمستقرض في حالة الصكوك الوقفية المؤقتة. جواز تداول الصكوك الوقفية، بالنظر إلى الخالف الفقهي في مسألة بيع الّدين، وقد رجحت هذه الورقة .3 الجواز؛ ألن في فتح باب تداول الصكوك خيًرا كبيًرا من خالل إشراك عدد أكبر من المساهمين من أهل الخير، لكن يجب أن يتم ذلك ضمن الضوابط الشرعية للتداول قياًسا على صكوك المرابحة، وتلك الشروط بمجملها متحققة في صكوك الوقف النقدي المؤقت. عدم جواز رهن األصول الوقفية من قبل الناظر لتحّمل ديون أو مطلوبات؛ لما في ذلك من تعريض . 4 الوقف للخطر، إال أّن وجود المصلحة قد يجيز ذلك، وعندها ال بد من استصدار إذن خاص من السلطات المختصة أو من القاضي بعد النظر في تلك الحالة، وبعد ترتيب كفيل من طرف ثالث وأخذ االحتياطات الالزمة. وقد أخذ بذلك قانون الوقف إلمارة دبي في المادة 19 حيث حصر الجواز بموافقة الواقف أو المحكمة المختصة. جواز استخدام الصكوك الوقفية المؤقتة رهنًا من قبل الواقف (حامل الصك) لتحمل ديون أو مطلوبات .5 لوقت حلول أوقافه المؤقتة، قياًسا على جواز رهن الّدين من طرف ثالث غير المدين. خاصة عندما http://www.adaleh.info/Art.aspx?Typ=2&Id=1182 2018 ،قانون ضمان الحقوق باألموال المنقولة) 1 60 627 darulfunun ilahiyat 32/2 تكون تلك الصكوك الوقفية مضمونة من طرف ثالث غير الناظر، والقول بالجواز هو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية. وهو ما أخذت به التشريعات القانونية في اإلمارات واألردن، وأجازه معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية161. بناء على ما ناقشته هذه الدراسة، وتوصلت إليه من نتائج بخصوص المسائل الفقهية المتعلقة بوقف النقود وتطبيقاته المعاصرة في الصكوك الوقفية، يوصي الباحث بما يأتي: إيالء االهتمام بمسائل الوقف والقضايا الفقهية المعاصرة على مستوى المجامع الفقهية والمجالس . 1 والهيئات الشرعية والعمل على إصدار القرارات الشرعية الالزمة. سّن القوانين واألحكام ذات الصلة من قبل السلطات المختصة بغية توحيد العمل بموجب تلك القوانين .2 في المؤسسات الوقفية والمالية. تفعيل دور الوقف وخاصة الوقف النقدي واستغالله بالشكل األمثل في التنمية االجتماعية واالقتصادية. .3 Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız. Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir. Finansal Destek: Yazar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. Peer-review: Externally peer-reviewed. Conflict of Interest: The author has no conflict of interest to declare. Grant Support: The author declared that this study has received no financial support. المراجع: أردنية، محمد نور الدين، القرض الحسن وأحكامه في الفقه اإلسالمي، بحث رسالة ماجستير غير منشور م. (2010). األسيوطي، شمس الدين محمد، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1996م. األنصاري، زكريا بن محمد، (ب.ت)، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي. أونور، إبراهيم أحمد، رؤية إلنشاء بنك أوقاف. مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد 22، العدد 2 (حزيران 2014). البجيرمي، سليمان بن محمد، حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب، بيروت، دار الكتب العلمية (2015م)، (3/626). البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، بيروت: دار ابن كثير اليمامة، ط 3، (1407هـ)، (5/405). البعلي، علي بن محمد، األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة. بلتاجي، سعاد، وقف النقود: حقيقته وحكمه وطرقه وضوابط استثماره، دراسة فقهية مقارنة، كلية الدراسات اإلسالمية، 2006، اإلسكندرية. البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، راجعه وعلق عليه هالل مصلحي هالل، بيروت: دار الفكر. م. (1982). ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموعة الفتاوى، المحقق: عامر الجزار - أنور الباز، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .(1997) جالو، محمد صالح، األسهم وأحكامها في الفقه اإلسالمي، سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية، بيروت: دار الكتب العلمية (2015). الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، أحكام القرآن، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، مؤسسة التاريخ العربي، أ. (1992) (1/634). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المعيار رقم (39). 161 628 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية الحجاوي، موسى، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف السبكي، بيروت: دار المعرفة (بدون تاريخ للنشر) الحداد، أحمد، وقف النقود واستثمارها، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف جامعة أم القرى-مكة المكرمة. كانون األول 2006. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الظاهري، المحلى، دار الفكر - بيروت. حسن، أحمد حسن، األوراق النقدية في االقتصاد اإلسالمي: قيمتها وأحكامها. دمشق: دار الفكر، ط 1 ، 1420 هـ / 1999 م. الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية 1423 – 2002. الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر. (1992). حطاب، كمال، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني لألوقاف في جامعة أم القرى. حماد، نزيه كمال، رهن الديون والسندات في الفقه اإلسالمي : دراسة تأصيلية تطبيقية ، مجلة القضائية - العدد العاشر - رمضان 1435ه. حمزة، هشام، الوقف النقدي وتمويل االستثمار الوقفي، المؤتمر اإلسالمي للوقف. السعودية: معهد االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز(2016). الخرشي، محمد الخرشي أبو عبد الله - علي العدوي، الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي، القاهرة: المطبعة األميرية الكبرى. (1317 ه). الدردير، أبو البركات أحمد، الشرح الصغير، تحقيق: على الهاشم، مصر، دار الفضيلة للنشر، ط1، (ب.ت). الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، دققه عصام فارس الحرستاني، عمان، األردن: دار عمار، الطبعة التاسعة 2005. الرافعي، عبد الكريم، فتح العزيز بشرح الوجيز، بيروت: دار الكتب العلمية. (1997). الزرقا، محمد أنس، الوقف المؤقت للنقود لتمويل المشروعات الصغرى للفقراء. بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف جامعة أم القرى- مكة المكرمة. كانون األول م. (2006). الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته، دمشق: دار الفكر. ط4 (2002). الشاشي، أبوبكر محمد بن أحمد، حيلة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1980. الشاعر، باسل، والزيدانيين هيام، األحكام والضوابط الشرعية لتداول الصكوك االستثمارية اإلسالمية، 2016 دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، 2016. الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج، تحقيق محمد خليل عيتاني، لبنان، دار المعرفة، ط1 ، 1997م 1418ه. الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب، تحقيق محمد الزحيلي، ط1، دمشق: دار القلم، (1992م). صالح، صالح، رهن عقارات الوقف بغرض تنمية األوقاف وتطويرها، الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية فتوى رقم (7/2006) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، تحقيق محمد صبحي حالق، وعامر حسين، ط1 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، م. (1998). أبو العباس، شهاب الدين أحمد، الفروق، المحقق خليل منصور، مصر، عالم الكتب، (ب.ت). ابن عبد البر المالكي، أبو عمر يوسف، الكافي في فقه أهل المدينة. مكتبة الرياض الحديثة، الرياض الطبعة: الثانية، 1980. ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة، المختصر الفقهي، المحقق: حافظ محمد خير، مؤسسة خلف بن أحمد الحبتور لألعمال الخيرية م. (2014). ابن عليش، محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليل مع تعليقات من تسهيل منح الجليل، بيروت: دار الفكر. (1989). العنزي، عياد بن عساف بن مقبل، زكاة الدين وتطبييقاتها المعاصرة، شبكة األلوكة. (1441ه). الغنيمي، عبد الغني الدمشقي، اللباب، مكتبة دار الفجر ، دمشق ، سورية ط3: 2020 م / 1441 هـ. ابن فارس، أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، بيروت: دار الفكر، ط1، 1414هـ - 1994م. الفارس، مروة؛ سفيان، أحمد؛ نور الدين، قمر الزمان؛ كشكار، عمر، آفاق إصدار الصكوك الوقفية في ماليزيا دراسة ميدانية في ضوء التحليل النقدي لإلطار القانوني والتنظيمي اإلداري للصكوك والوقف في ماليزيا. مجلة جامعة المدينة العالمية (مجمع (العدد 27 مارس 2019). 629 darulfunun ilahiyat 32/2 الفتوحي، محممد بن احمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، المحقق: عبد الملك دهيش، مكة المكرمة: مكتبة األسدي ط5، م. (2008). قحف، منذر ، (ب. ت)، تمويل تنمية أموال الوقف، ط1. ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن المقدسي، الشرح الكبير، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي- الدكتور عبد الفتاح الحلو، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، 1415 هـ، 1995م ، ط1. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله، المغني على مختصر الخرقي، المحقق محمد عطا، تحقيق عبد السالم شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1 (1994). القرضاوي، يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، بيروت: دار الرسالة. ( 2006 ) القرني، إبتسام. الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السعودية الوقف اإلسالمي ”اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة (2009). القرطبي، محمد بن أحمد. أحكام القرآن للقرطبي، القاهرة: دار الكتب المصرية(1964).تفسير سورة الذاريات االية 29. ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن المقدسي، الشرح الكبير، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي- الدكتور عبد الفتاح الحلو، القاهرة، هجر للطباعة والنشر، 1415 هـ، 1995م ، ط1. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله، المغني على مختصر الخرقي، المحقق محمد عطا، تحقيق عبد السالم شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1 (1994). الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق محمد درويش، ط2، بيروت: دار إحياء التراث (1998م). ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي السالمة، المملكة العربية السعودية، دار طيبة. ط2 1999. الكرمي، مرعي، غاية المنتهى، تحقيق: ياسر المزروعي و رائد الرومي، ط1، 1428، 2007. مالك بن أنس، المدونة الكبرى رواية سحنون، طباعة االوقاف السعودية، مطبعة السعادة، 1324 هـ. المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي تحقييق طالل يوسف، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1417ه. المصري، رفيق، زكاة الديون، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، مجلد 14، (2002م). المرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد الشافعي، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، (2004). ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دار صادر. ابن مودود، عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي، االختيار لتعليل المختار، القاهرة: مطبعة الحلبي ط1، (1937). منصور، محمد خالد، زكاة القرض الحسن دراسة فقهية، عمادة البحث العلمي/ الجامعة األردنية. دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد، 43، ملحق 2 م. (2016) نقاسي، محمد، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية االقتصادية من خالل تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن والحرف، جامعة العلوم االسالمية ماليزيا، ورقة بحث. 2013 . ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحة الخالق، بيروت: دار الكتب العلمية. (1997) (5/338). ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية (1993) ز ابن همام، كمال الدين، فتح القدير، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1 1424 ، 2003 . الونشريسي، أبو العباس أحمد، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب، المغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة المغربية – بيروت: دار الغرب اإلسالمي (1981). ياسين، محمد نعيم، زكاة القرض الحسن، مجلة الميزان للدراسات اإلسالمية والقانونية، المجلد الرابع، العدد األول، كانون ثاني2017م. 630 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية مراجع أخرى: /https://elaws.moj.gov.ae قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2018، المادة رقم 10 آثار قيد الوقف معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية: معيار رقم (2) إلصدار الصكوك وتملكها وتداولها. (هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بدون تاريخ) نص المعيار الشرعي رقم 33 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (2014)، ورد في الفقرة 3/1/4 قرار رقم (6) لمجلس المجمع الفقهي برابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في الدورة الخامسة، وقرار المجمع اإلسالمي بجدة رقم (55/ 4/ 6) في الدورة السادسة، وقرار فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (10)، وكثير من قرارات الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية. قرار مجلس القضاء األعلى السعودي رقم (159) الصادر بتاريخ 15/7/1396 هـ. http://www.nbdksa.com/vb/archive/index.php/t-41134.html. قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة (1985م). قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي: القرار رقم ( 178) (19/4) في الدورة 19 المنعقد بإمارة الشارقة 1430/ 2009 نص قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة، (26 - 30 نيسان 2009). هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 2014، المعيار الشرعي رقم (35) عن الزكاة: المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية: بالنسبة للدائن: 5/3/1. الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة- والتي نظمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة ُعمان، في (آذار 2010). النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، بيروت، لبنان: المكتب اإلسالمي، ط، .(1991)1 الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية ، السودان، 2006. مجلة األحكام العدلية المؤلف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخالفة العثمانية المحقق: نجيب هواوينيk سنة 1286هـ مجلس الخدمات المالية اإلسالمية،متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، والتصكيك واالستثمارات العقارية، ماليزيا. ، (2009). المراجع باإلنجليزية: Benyounis, H. (2017). Smart Waqf, Engineering the Awqaf Industry, Brunei Darussalam Islamic Investments Summer2-3 august indera Samudra grand hall the empire hotel and country club https://cibfmbrunei.com/wp-content/uploads/2017/05/Smart-WAQF-BIIS-August-2017-v3.pptx Benyounis, H. (2018). Smart Waqf: Engineering the Awqaf Industry, World 1st Awqaf Sukuk 6th global waqf conference 19 – 22 November 2018 – Bangkok، Thailand https://gwc2018. mediu.edu.my/full-paper/ Kasri, N. & Saeran N. S. (2016). Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap. Retrieved from http://giem.kantakji.com/article/ details/ID/918 Ghaouri, M. (2021) Waqf-Linked-Sukuk vs. Sukuk-Linked-Waqf: an in-Depth Assessment. https:// finconnect.news/2021/06/15/waqf-linked-sukuk-vs-sukuk-linked-waqf-an-in-depth-assessment/ Musari, K. (2019)The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy International Journal of ̀ Umranic Studies Vol.2, Issue 1 | Available from: https://www. researchgate.net/publication/337702302_The_Evolution_of_Waqf_and_Sukuk_toward_Sukuk- Waqf_in_Modern_Islamic_Economy [accessed Aug 18 2021]. Oubdi, Lahsen, and Abdessamad Raghibi. 2018. ”Sukuk-Waqf: The Islamic Solution for Public Finance Deficit.” Munich Personal RePEc Archive (85629). 631 darulfunun ilahiyat 32/2 Kaynakça/References Anwar İbrahim Ahmed. ”Ru’yetü’l-inşa bank evkâf, Mecelletü’d-dirâsâti’l-mâliyye ve’l-masrîfiyye”. 22/2 (2014). Ba’lî, Ali b. Muhammed. el-Ahbâru’l-ilmiyye mine’l-ihtiyârâti’l-fıkhiyye li Şeyhi’l-İslâm İbn Teymiyye. thk. Ahmed b. Muhammed b. Hasan el-Halîl, Dâru’l-Âsıme. Benyounis, H. (2017). Smart Waqf, Engineering the Awqaf Industry, Brunei Darussalam Islamic Investments Summer2-3 august indera Samudra grand hall the empire hotel and country club) https://cibfmbrunei.com/wp-content/uploads/2017/05/Smart-WAQF-BIIS-August-2017-v3.pptx Benyounis, H. (2018). Smart Waqf: Engineering the Awqaf Industry, World 1st Awqaf Sukuk 6th global waqf conference 19 – 22 November 2018 – Bangkok، Thailand https://gwc2018.mediu. edu.my/full-paper/ Biltâcî, Suâd. Vakfu’n-nukûd: Hakikatuhû ve hukmuhû ve turukuhû ve davâbitu istismârihî dirâse fikhiyye mukarene. İskenderiye: Külliyyetü’d-dirâsâti’l-islâmiyye, 2006. Buhârî, Muhammed b. İsmaîl. Sahihu’l-Buhârî. Beyrut: Dâru İbn kesîr el-Yemmâme, 3. Basım, 1407/1986. Buhûtî, Mansûr b. Yunus. Keşşâfu’l-kınâ’ an metni’l-ikna. haz. Hilal Maslahî Hilâl, Beyrut: Dâru’l- fikr, 1982. Büceyrimî, Süleyman b. Muhammed. Hâşiyetü’l-Büceyrimî ale’l-Hatîb Tuhfetü’l-Habîb ala Şerhi’l- Hatîb. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2015. Calû, Muhammed Salih. El-eshum ve ahkâmuhâ fi’l-fikhi’l-islâmî, Silsiletü’r-resâil ve’d-dirasâti’l- câmiiyye. Beyrut: Daru’l-Kütubu’l-ilmiyye, 2015. Cessâs, Ahmed b. Alî Ebû Bekir er-Râzî. Ahkâmu’l-Kur’ân. Beyrut: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Müessesetü’t-târihi’l-Arabî, 1992. Derdîr, Ebu’l-Berekât Ahmed. Şerhu’s-sağîr. thk. Ali el-Hâşim, Kahire: Dâru’l-fadîle li’n-neşr, ts. Desûkî, Muhammed b. Ahmed b. Arafe, Hâşiyetü’d-Desûkî ale’ş-Şerhi’l-kebîr, Kahire: Dâru İhyâi’l- kütübi’l-Arabiyye, ts. Ebu’l-Abbâs, Şihâbüddîn Ahmed. el-Furûk. thk. Halil Mansur, Kahire: Alemu’l-Kütüb, ts. eFütûhî, Muhammed b. Ahmed b. Abdülazîz b. Ali. Meûnetü uli’n-nühâ şerhu’l-müntehâ, thk. Abdu’l-melik Dehîş, Mekke: Mektebetü’l-Esedî, 5. Basım, 2008. Ensârî, Zekeriya b. Muhammed. Esne’l-Metâlib Şerhu Ravzi’t-Tâlib. Beyrut: Dâru’l-kitâbi’l-İslâmî, ts. Esyûtî, Şemsüddîn Muhammed. Cevâhiru’l-ukûd ve muînu’l-kudât ve’l-muvakkıîn ve’ş-şuhûd. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1996 Fâris, Merve- Süfyan, Ahmed vd. ”Âfâku Isdâri’-Sukûki’l-Vakfiyye fî Malezya”, Câmiatü’l-Medîne el-Âlemiyye, 27 (2019). Ghaouri, M. (2021) Waqf-Linked-Sukuk vs. Sukuk-Linked-Waqf: an in-Depth Assessment. https:// finconnect.news/2021/06/15/waqf-linked-sukuk-vs-sukuk-linked-waqf-an-in-depth-assessment/ Guneymî, Abdülganî ed-Dimeşkî. el-Lübâb. Mektebetü Dari’l-Fecr, Dimeşk, 3. Basım, 2020. Hacâvî, Musa. el-İkna fi fıkhi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel. thk. Abdu’l-Latîf es-Sübkî, Beyrut: Dâru’l- Marife, ts. Haddâd, Ahmed b. Abdu’l-Azîz. ”Vakfu’n-Nukûd ve İstismârruha”. Ümmü Kurâ Üniversitesi, İkinci Toplantı, Mekke: 2006. 632 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية Hammâd, Nezîh Kemal. ”Rehnü’d-duyûn ve’s-senedât fi’l-fıkhi’l-İslâmî: Dirâse Te’sîliyye Tatbîkiyye”, Mecelletü’l-Kadâiyye. 10 (1435/2014). Hamza, Hişam. ”el-Vakfu’n-Nakdî ve temvîlu’l-istismâri’l-vakfî”. el-Mu’temeru’l-İslâmî li’l-vakf, Câmiatü’l-Melik Abdu’l-Azîz, 2016. Haraşî, Muhammed el-Haraşî Ebû Abdullah Ali el-Adevî. el-Haraşî ala Muhtasari Sîdi’l-Halîl ve bi hâmişihi hâşiyetü’l-Adevî. Kâhire: el-Matbaatü’l-Emîriyye el-Kübrâ, 1317/1899 Hasan, Ahmed Hasan. El-Evrâku’n-nakdiyye fi’l-İktisâdi’l-İslâmî: Kıymetuhâ ve Ahkâmuhâ, Dımeşk: Dâru’l-Fikr, 1420/1999. Haskefî, Muhammed b. Ali. ed-Dürrü’l-muhtâr, thk. Abdu’l-Munim Halil İbrahîm, Beyrut: Dâru’l- kütübil’l-ilmiyye, 1423/2002. Hattâb, Kemâl. ”es-Sukûku’l-Vakfiyye ve devruhâ fi’t-tenmiye”. Mu’temeru’l-Âlemî es-Sânî li’l- Evkâf, Câmiatü Ümmü’l-Kurâ, ts. Hattâb, Şemsüddîn Ebû Abdullah. Mevâhibu’l-celîl fi şerhi muhtasari’l-Halîl. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1992. Hey’etü’l-ulyâ li’r-rakâbeti’ş-şer’iyye ale’l-mesârif ve’l-müessesâti’l-mâliye, Sudan, 2006. İbn Abdilber el-Malikî, Ebû Ömer Yusuf. el-Kâfî fî fıkhi ehli’l-Medîne. Riyad: Mektebetü’-r-Riyadi’l- Hadîse, 2. Basım, 1980. İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer Âbidîn. Reddü’l-muḥtâr ale’d-Dürri’l-muhtâr. thk. Muhammed Subhî Hallâq, Âmir Hüseyin, Beyrut: Dâru ihyâi’t-turâsi’l-Arabî, 1998. İbn Arafe, Muhammed b. Muhammed İbn Arafe. el-Muhtasaru’l-Fıkhî. thk. Hafız Muhammed Hayr, Dubai: Müessesetü Halef Ahmed el-Habtûr li’l-Âmâli’l-Hayriyye, 2014. İbn Fâris, Ahmed b. Zekeriya, Mekâyîsu’l-luğa. Beyrut: Dâru’l-fikr, 1414/1994. İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed ez-Zâhirî. el-Muhalla. Beyrut: Daru’l Fikr. İbn Hümâm, Kemâlüddîn. Fethu’l-kadîr, thk. Abdu’r-rezzâk Gâlib el-Mehdî, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l- ilmiyye, 1424/2003. İbn İlîş, Muhammed b. Ahmed. Minehu’l-celîl alâ Muhtasari’ş-Şeyh Halîl maa ta’lîkâti min tehsili Minehi’l-Celîl. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1989. İbn Kesîr, İsmaîl b. Ömer. Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm. thk. Sâmi es-Selâme, Riyad: Dâru Tîbe, 2. Basım, 1999. İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah. el-Muğnî ala Muhtasari’l-Hırakî. thk. Abdu’s-selam Şahin, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1994. İbn Kudâme, Şemsüddîn Ebu’l-Ferec Abdu’r-rahman el-Makdisî. eş-Şerhu’l-kebîr. thk. Abdullah b. Abdu’l-Muhsin et-Türkî, Abdu’l-Fettah el-Hulv, Kahire: Hicrun li’t-tıbâa ve’n-neşri ve’t-tevzî’ ve’l-i’lân, 1415/1995. İbn Manzûr, Cemâlüddîn Ebu’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem. Lisânu’l-Arab. Beyrut: Daru Sâdır. İbn Mevdud, Abdullah b. Mahmûd el-Mevsılî el-Hanefî. el-İḫtiyâr li-taʿlîli’l-Muhtâr. Kahire: Matbaatü’l-Halebî, 1937. İbn Nüceym, Zeynüddîn b. İbrâhim. el-Bahru’r-râik şerhu kenzi’d-dekâik. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l- ilmiyye, 1997. İbn Nüceym, Zeynüddîn b. İbrâhim. el-Eşbah ve’n-nezâir. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1993. İbn Teymiye, Ahmed b. AbdülHalim. Mecmuatü’l Fetavâ. thk. Amir el-Cezzâr ve Envar el-Bâz, Mısır, Darü’l-Vefâ’ li’t-tibâah ve’n-neşr ve’t-tevzî’, 1997. 633 darulfunun ilahiyat 32/2 Karadâvî, Yusuf. Fıkhu’z-Zekât. Beyrut: Dâru’r-Risâle, 2006. Karnî, İbtisâm. ”el-Vakfu beyne hükmi meliki’l-lâh Teâla ve’l-melîketi’l-âmme”. Evkâf bi’l- Memleketi’l-Arabiyyeti’s-Suûdiyye el-Vakfu’l-İslâmî, Üçüncü Konferans, 2009. Kâsânî, Bedâʾiʿu’s-sanâʾiʿ fî tertîbi’ş-şerâʾiʿ. thk. Muhammed Dervîş, 2. Basım, Beyrut: Dâru İhyâi’t-turâs, 1998. Kasri, N. & Saeran N. S. (2016). Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap. Retrieved from http://giem.kantakji.com/article/ details/ID/918 Kermî, Mer‘î. Ġāyetü’l-müntehâ. thk. Yâsir el-Mezrûî ve Râid er-Rûmî, 2007. Kurtubî, Muhammed b. Ahmed. Ahkâmu’l-Kur’ân li’l-Kurtubî. Kahire: Dâru’l-kütübi’l-Mısriyye, 1964. Lecne mükevvene min iddeti ulemâ ve fukahâ fi’l-hilâfeti’l-Osmâniyye, thk. Necîb Hevâvinî, 1286/1869. Malik b. Enes. el-Müdevvenetü’l-Kübrâ Rivâyetü Sahnûn. Riyad: Tıbâatü’l-evkâf es-Suûdiyye, Matbaatü’s-saâde, 1324/1906. Mansûr, Muhammed Hâlid. ”Zekâtu’l-Kardi’l-Hasen: Dirâse Fıkhiyye”. Dirâsâtu’l-Ulûmi’ş-Şer’iyye ve’l-Kânûn, 43/2(2016). Meclisu’l-hademâti’l-mâliyye el-İslâmiyye, Kifâyetü Ra’si’l-mâl li’s-sukûk ve’t-teskîk ve’l- istismârâti’l-akâriyye, Malezya, 2009. Merdâvî, Ali b. Süleyman. el-İnsâf fi ma’rifeti’r-râcih mine’l-hilâf alâ mezhebi’l-imâm Ahmed b. Hanbel. thk. Muhammed eş-Şâfiî. 1.b. Beyrut: Daru’l-kütübu’l-ilmiyye 2004. Mergînânî, Ali b. Ebi Bekr. el-Hidâye fi şerhi Bidâyeti’l-mübtedâ. thk. Talâl Yusuf. Beyrut: Daru İhyâu’t-turâsi’l-Arabî, 1.b. 1417. Musari, K. (2019)The Evolution of Waqf and Sukuk toward Sukuk-Waqf in Modern Islamic Economy International Journal of ̀ Umranic Studies Vol.2, Issue 1 | Available from: https://www. researchgate.net/publication/337702302_The_Evolution_of_Waqf_and_Sukuk_toward_Sukuk- Waqf_in_Modern_Islamic_Economy [accessed Aug 18 2021]. Nassu Karar Mecmai’l-Fıkhi’l-İslâmî ed-Düvelî, 26-30 Nisan 2009. Nevevî, Ebû Zekeriya Muhyiddîn Yahya b. Şeref. Ravzatu’t-tâlibîn ve umdetü’l-müftîn, Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1991. Nikâsî, Muhammed. Es-sukûki’l-vakfiyye ve devrihâ fi’t-tenmiyeti’l-iktisâdiyye min hilâli temvîl berâmic’t-te’hîl ve ashâbi’l-mihen ve’l-harf. Malezya İslam Üniversitesi, 2013. Oubdi, Lahsen, and Abdessamad Raghibi. 2018. ”Sukuk-Waqf: The Islamic Solution for Public Finance Deficit.” Munich Personal RePEc Archive (85629). Râfiî, Abdulkerim. Fethu’l-Azîz bi şerhi’l-vecîz, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997. Râzî, Muhammed b. Ebî Bekr, Muhtâru’s-sihâh, thk. Isâm Faris el-Huristânî, Amman, Ürdün: Dâru’l Ammâr, 9. Basım, 2005. Salih Salâh. ”Rehnu akârâti’l-vakf biğaradi tenmiyyetü’l-evkâf ve tatvîrihâ”. Heyetü’l-ulyâ li’r- rakâbeti’ş-şeriyye li’l-cihâzi’l-masrifî ve’l-muessesâti’l-mâliyye, Fetva no: (2006/7). Şâir, Bâsil - Ez-Zeydâniyyîn, Hiyâm. el-Ahkâm ve’d-Devâbıtu’ş-Şer’iyye li tedâvüli’s-sukûki’l- istimâriyye el-İslâmiyye. 2016. Şâşî, Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed. Hîletü’l-ulemâ fî ma’rifeti mezâhibi’l-fukâhâ, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1980. Şîrâzî, Ebu İshak. el-Mühezzeb. thk. Muhammed Zuhaylî, Dimeşk: Daru’l-Kalem, 1992. 634 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية Şirbînî, el-Hatîb. Muğni’l-Muhtâc. thk. Muhammed Halil Iytânî, Lübnan, Daru’l-Ma’rife, 1997. Ürdüniyye, Muhammed Nureddin. el-Karzu’l-hasen ve ahkâmuhu fi’l-fıkhi’l-İslâmî. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010. Venşerîsî, Ebu’l-Abbâs Ahmed. Miʿyârü’l-muʿrib ve’l-câmiʿu’l-muġrib ʿ an fetâvâ ʿ ulemâʾi İfrîkiyye ve’l-Endelüs ve’l-Maġrib. Mağrib: Vizâratü’l-evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye li’l-memleketi’l- Mağribiyye- Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1981. Yasin Muhammed Naîm. ”Zekatû’l-kardi’l-hasen”. Mecelletü’l-Mîzân li’d-dirâsâti’l-islâmiyye ve’l-kânûniyye, 4/1 (2017). Zerkâ, Muhammed Enes. ”el-Vakfu’l-muakkat li’n-nukûd ltemvîli’l-meşrûâti’s-suğrâ li’l-fukarâ”. İkinci Vakıflar Sempozyumu, Ummu’l-Kurâ Üniversitesi, Mekke, Aralık 2006. Zühaylî, Vehve b. Mustafa. el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuhu. Dımeşk: Dâru’l-fikr, 4. Basım, 2002. 635 darulfunun ilahiyat 32/2 ملحق رقم )1( مبادرة المزارع الوقفية ألوقاف نيوزيالند يعد مشروع المزارع الوقفية من المبادرات الخيرية التي تهدف إلى إنشاء مزارع وقفية لتربية المواشي واألغنام. تعد لهذا المشروع وتنسق له مؤسسة أوقاف نيوزيالند بالتعاون مع األكاديمية الدولية للبحوث الشرعية في التمويل اإلسالمي في ماليزيا (إسرا) والبنك اإلسالمي للتنمية. تهدف هذه المبادرة إلصدار صكوك وقفية يتم استخدام حصيلة االكتتاب فيها إلنشاء المزارع الوقفية المقترحة. سيتم من خالل هذه المزارع توفير خدمة (قرباني) التي تشير إلى األضاحي التي يقدمها الحجاج أثناء الحج. وحسب مقترح المشروع، سيتم االستفادة من جميع مخلفات الحيوانات في المزارع الوقفية بما في ذلك جلود األضاحي وأصوافها وغيرها، واستخدامها ألغراض خيرية تصل للمستفيدين في جميع أنحاء العالم (Benyounis, 2018). وفيما يلي شرح لنموذج الصكوك الوقفية التي تعتزم أوقاف نيوزيالند إصداره باستخدام وقف النقود الدائم والمؤقت. الشكل رقم )1( نموذج الصكوك الوقفية المقترحة في مشروع أوقاف نيوزيالند )Benyounis, 2017( :المصدر كما هو موضح في الشكل رقم (1)، ستقوم مؤسسة أوقاف نيوزيالند بإصدار الصكوك الوقفية الدائمة والمؤقتة لحملة الصكوك الذين يمثلهم الناظر، وستقوم المؤسسة باستخدام تلك األموال الوقفية بإنشاء مزارع وقفية يعود ريعها إلى المستفيدين من المؤسسات واألفراد. وتشبه عملية إصدار الصكوك الوقفية إلى حد بعيد عملية إصدار الصكوك التجارية االستثمارية، إال أن الصكوك الوقفية قد تختلف عن الصكوك التجارية االستثمارية من ناحية غرض اإلصدار وغرض حملة الصكوك، وكذلك قد يختلف الحكم الشرعي لبعض المسائل الشرعية حول مدى وجوب الزكاة واستخدام الرهن والتداول في سوق األوراق المالية وغير ذلك. كما توجد أحياناً أطراف أخرى مساعدة مثل ((Credit Rating Agency، وكالة التصنيف االئتمانية (Servicer)، ومدير خدمة الصكوك (Trustee) ، والوصي (Underwriter)، والضامن متعهد االكتتاب. ملحق رقم )2( )Finterra( منصة فينتيرا تعّد منصة فينتيرا (Finterra) أحد أهم المنصات الحديثة القائمة على التكنولوجيا المتطورة، والتي تقدم تطبيقات إسالمية عصرية باستخدام تقنية blockchain أو سلسلة الكتل. تأسست الشركة عام ٢٠١٧ ولها مكاتب في كوااللمبور وسنغافورة وهونغ كونغ واالمارات العربية المتحدة والهند. 636 Kachkar, Alfares, Hersh / قضايا فقهية معاصرة في وقف النقود دراسة حالة الصكوك الوقفية وتوفر هذه الشركة العديد من الحلول والتطبيقات التقنية التي يمكن استخدامها اجتماعيا واقتصاديا وأخالقيا في مجال الوقف. كما تعّد منصة فينتيرا هي أهم مخرجات شركة فينتيرا، حيث تقوم هذه المنصة على نظام البلوك شين أو سلسلة الكتل وتستخدم نظام التوكن (token system) الرمز المميز الخاص بمنصة الفينتيرا، ومن أهم االركان الرئيسة: .(token system) نظام التوكن الرمز المميز .1 .smart contracting) ) نظام العقود الذكية .2 .(consensus engine) محرك االجماع .3 .(ledger) دفتر الحساب . 4 طورت الشركة منتج وقف تشين Waqf Chain ، وهو المنتج الرئيس لشركة Finterra، لتفعيل .5 دور النظام االقتصادي االجتماعي اإلسالمي في العصر الرقمي باستخدام تقنية blockchain ، وتم WAQF Chain تجهيز المنتج بكافة مقاييس االمتثال التنظيمي ذي الصلة، ولهذا يهدف هذا المنتج إلى استخدام التكنولوجيا في األوقاف، التي من شأنها االستفادة من مجموعة كبيرة من األصول غير المستغلة في جميع أنحاء العالم اإلسالمي. لذلك طّورت Finterra المنصة إلنشاء عقود ذكية ترتبط بمشاريع محّددة لألوقاف، ويساعد هذا المنتج في توفير وسيلة فعاّلة لجمع األموال الوقفية، باإلضافة إلى المساهمة في تسهيل إدارة األوقاف ونقل ملكية الوقف؛ لهذا يسهل المنتج تلقي تبرعات من المسلمين وتوجيهها لتشغيل مشاريع اجتماعية وخيرية وقفية كالمساجد والمدارس وبرامج الرعاية االجتماعية. وأيضاً تقوم المنصة بالعمل على األوقاف المسجلة فقط من قبل وزارة أو هيئة األوقاف في الدول المعنية (Finterra 2020) ،ويمكن إدراج الوقف الذري أو الوقف المدار من قبل مؤسسات خيرية غير حكومية :Waqf Chain ومن مميزات هذا المنتج الشفافية في جميع المعامالت المالية المخزنة بشكل ثابت وعلني لمراجعة أصحاب المصلحة. - . Blockchain القضاء على الفساد، حيث إن العقود الذكية مدعومة بإجماع - نظام بيئي متكامل لجميع األطراف ذات الصلة على نفس المنصة. - جمع التبرعات لتنمية التمويل االجتماعي اإلسالمي وأسبابه. - تسييل أصول الوقف المحبوسة. - يمثل وقف النقود أحد المعامالت الرئيسة المتاحة على المنصة إضافة للقرض الحسن والمضارية والصكوك. وتقوم المنصة حاليا بدراسة مستوى الوعي عن الصكوك الوقفية من خالل استبيان تجريه على المستوى العالمي. ويشرح الشكل رقم (2) أدناه آلية عمل منصة فينتيرا. (ساسي 2018) طريقة عمل هذه المنصة: تقوم الهيئة أو وزارة األوقاف في البلد المعني بتحديد األرض الوقفية الصالحة لالستثمار، التي . 1 ترغب في إنشاء مشروع وقفي عليها. تقوم الهيئة بإعداد مسودة مقترح مشروع تنموي يحمل مجموعة من التفاصيل مثل بيانات الوقف .2 ودراسة الجدوى وأدوات التمويل الموصي بها. 637 darulfunun ilahiyat 32/2 يقوم مدقق مالي مستقل بالمراجعة والتصديق على مقترح المشروع المقدم من وزارة األوقاف. . 3 تتم مخاطبة إدارة الصندوق المرخص - والذي يكون عادة مصرف - إلطالق (ICO) (العرض . 4 األولي للعملة) لتطوير مشروع الوقف، عبر بيع الرموز المشفرة (token) إلى المستثمرين المعنيين. تقوم منصة Finterra بإعطاء رمز مميز تلقائي لكل مشروع CHAIN WAQF ، مقابل رأس .5 المال المطلوب. يقوم المستثمرون المعنيون بشراء الرمز، ويتم وضع األموال المجمعة في حساب مضمون من قبل . 6 إدارة الصندوق المعني (مصرف). عند قيام المستثمرين بشراء الرمز تكون لهم حرية االختيار من بين المعامالت المالية اإلسالمية .7 المتاحة. Waqf هي: الوقف النقدي ،CHAIN WAQF هناك أربع معامالت مالية متاحة من خالل المنتج . 8 Cash ، والقرض (إسالمي)، والمضاربة، والصكوك. بمجرد الوصول إلى رأس المال المطلوب، تعيّن إدارة الصندوق شركة إنشاءات للبدء في بناء . 9 المشروع وتطويره. عند االنتهاء من المشروع، تقوم إدارة الصندوق بتعيين إدارة المشروعات لتشغيل وصيانة األصل. .10 وتقوم إدارة الصندوق بتجميع أية إيرادات يحققها األصل. يتم توزيع اإليرادات المجّمعة مع المستثمرين على أساس المعامالت المالية اإلسالمية المستخدمة . 11 واألحكام والشروط األساسية. )ساسي، 2018) الشكل رقم )2(: نموذج آلية عمل منصة فينتيرا. المصدر: )ساسي، 2018( 638